جواز جرح الشهود
جوازها لحسم مادة الفساد
جواز الاغتياب لحسم مادة الفساد الرابع : قصد حسم مادة الفساد عن الناس كاغتياب المبدع في الدين الذي يخاف إضلاله للناس ، وقوده إياهم إلى الطريقة الباطلة .و يدل على جواز الغيبة هنا امور : الاول : أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من الستر عليه ، بل ربما يجب هتكه و حطه عن الانظار إذا لم يرتدع بالغيبة وحدها ، فان حرمة الدين في نظر الشارع أهم من حرمة هذا المبدع في الدين .الثاني : قوله " ع " في صحيحة داود بن سرحان المتقدمة في البحث عن حرمة سب المؤمن ( إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة الغيبة و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ) .الثالث : ما تقدم في البحث عن جواز غيبة المتجاهر بالفسق ( ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع ) .و لكنه ضعيف السند .جواز جرح الشهود الخامس : جرح الشهود ، و قد اتفق الاصحاب على جواز جرحهم و إظهار فسقهم ، بل اقامة البينة على ذلك صونا لاموال الناس و أعراضهم و أنفسهم ، إذ لو لا ذلك لبغى الفساق في الارض و أظهروا فيها الفساد ، فيدعى الواحد منهم على غيره حقا ماليا أو عرضيا أو بدنيا ، أو يدعي زوجية إمرأة أجنبية لنفسه ، أو يدعي نسبا كاذبا ليرث من ميت ، ثم يقيم الشهود على دعواه مناشباه الهمج الرعاع فيصيب من أموال الناس و أعراضهم و دمائهم ما يشاء .و أولى بالجواز من ذلك جرح الرواة الضعفاء ، إذ يتوقف عليه حفظ الدين ، و صيانة شريعة سيد المرسلين ، و قد جرى عليه ديدن الاصحاب في جميع الامصار و الاعصار و دونوا في ذلك كتبا مفصلة لتمييز الموثق منهم عن غيره ، بل على هذا سيرة الائمة " ع " و يومئ إلى هذا قوله تعالى ( 1 ) : ( إن جائكم فاسق بنبإ فتبينوا ) فان التبين عن حال1 - سورة الحجرات ، آية : 6 .