المبالغة خارجة عن موضوع الكذب - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبالغة خارجة عن موضوع الكذب

به مقتا عند الله ) .

و قد استشهد الامام " ع " بهذه الآية ايضا على ذلك في بعض الروايات المتقدمة في الحاشية .

و فيه أن الآية أجنبية عن حرمة مخالفة الوعد فانها راجعة إلى ذم القول بغير العمل و عليه فموردها احد الامرين على سبيل مانعة الخلو .

الاول : ان يتكلم الانسان بالاقاويل الكاذبة بأن يخبر عن اشياء مع علمه بكذبها و عدم موافقتها للواقع و نفس الامر ، فان هذا حرام بضرورة الاسلام كما تقدم .

الثاني : موارد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر : بأن يأمر الناس بالمعروف ، و يتركه هو ، و ينهاهم عن المنكر ، و يرتكبه ، و هذا هو الظاهر من الآية ، و من الطبرسي في تفسيرها ( 1 ) .

و عليه فشأن الآية شأن قوله تعالى ( 2 ) : ( أ تأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم ) .

و هذا ايضا حرام بالضرورة بل هو أقوى من الامر بالمنكر و النهي عن المعروف بالقول ، لكونه ترويجا للباطل بالعمل ، و من البديهي ان تأثيره في الترويج أقوى من تأثير القول فيه و اما الوعيد فمن حيث القاعدة يجري فيها ما جرى في الوعد إنشاء و إخبارا ، و اما من حيث الروايات فلا تشمله الاحاديث المتقدمة في الحاشية الظاهرة في الوجوب ، بداهة انه لا يجب الوفاء بالوعيد قطعا ، بل قد يحرم ذلك في بعض الموارد جزما .

خروج المبالغة عن الكذب موضوعا قوله : ( ثم إنه لا ينبغي الاشكال في ان المبالغة في الادعاء و إن بلغت ما بلغت ليست من الكذب ) .

أقول : إذا كانت المبالغة بالزيادة على الواقع كانت كذبا حقيقة ، كما إذا أعطى زيدا درهما فيقول : أعطيته عشرة دراهم ، أو إذا زار الحسين ( ع ) أو بقية المشاهد المشرفة أو الكعبة المكرمة مرة واحدة فيقول : زرت عشرين مرة ، و من هذا القبيل تأدية المعين بلفظ واحد موضوع للكثرة و المبالغة ، كإطلاق الضراب على الضارب ، فانه إخبار عن الكثرة بالهيئة .

نعم لو قامت قرينة خارجية على إرادة الواقع ، و كون استعمال اللفظ فيه لاجل المبالغة فقط لما كان كذبا .

و مثله ما هو متعارف بين المتجاورين من استعمال بعض الفصول من الاعداد في مقام

1 - ج 5 مجمع البيان ص 278 .

2 - سورة البقرة ، آية : 41 .

/ 549