الحرى ، و جواز تصدق النسك و الزكاة على أهل الذمة ، و جواز سقي النصراني ، و أيضا مقتضى ذلك التوهم تحريم بيع المأكولات و المشروبات من الكفار ، و لا يلزم من تكليف الكفار بالاجتناب عن المأكولات و المشروبات لتنجسها بالمباشرة تكليف بما لا يطاق فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .خلاف بداهة عن أول الشهيدين في الدروس احتمال الرجوع في المقام إلى ما ورد ( 1 ) في اللحم الغير المعلوم كونه ذكيا أو ميتا ، من أنه يطرح على النار فكلما انقبض فهو ذكي و كلما انبسط فهو ميت .و فيه مضافا إلى ضعف السند فيه ، ان ذلك على خلاف البداهة من الوجدان ، فان من المقطوع انه لا تأثير لانقباض اللحم و لا لانبساطه إذا طرح على النار في وقوع الذكاة عليه و عدم وقوعها ، إذن فرد علمه إلى أهله طريق الاحتياط و سبيل النجاة ، و ان ادعى الشهيد ( ره ) قيام الشهرة القريبة من الاجماع على العمل به في مورده .جواز بيع ميتة ما ليس له دم سائل ( قوله : الثاني ان الميتة من ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها .أقول ) المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة بل الاجماع على جواز المعاوضة على ميتة ذي النفس السائلة سقي كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظلة الله يوم لا ظل إلا ظله .موثقة .في القاموس مادة حر الحران العطشان و الانثى الحرى مثل عطشي ، مسمع عن أبي عبد الله " ع " افضل الصدقة إبراد كبد حرى .ضعيفة لعبد الله .و في رواية اخرى أمر " ع " بسقي نصراني من قبيلة الفراسين عند ضعفه من العطش .راجع ج 1 كاباب 41 سقي الماء من الزكاة ص 178 إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا " ع " كان يقول و لا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين و تصدقوا بما سواه الزكاة على أهل الذمة .موثقة ، راجع ج 2 ئل باب 20 استحباب الصدقة من أبواب الصدقات .( 1 ) اسماعيل بن عمر عن شعيب عن ابي عبد الله ( ع ) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر اذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكلما انقبض فهو ذكي و كلما انبسط فهو ميت .ضعيفة لاسماعيل .راجع ج 11 الوافي باب 11 من المطاعم ص 17 ، وج 2 كا باب 13 من الاطعمة ص 155 ، وج 2 التهذيب الذبائح ص 294 ، وج 3 ئل باب 36 ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة من الاطعمة المحرمة ، و في هذا الباب من ئل محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق ( ع ) و إذا وجدت لحما و لم تعلم اذكي هو أم ميتة فألق قطعة منه على النار فان انقبض فهو ذكي و إن استرخى على النار فهو ميتة .مرسلة .