الاصل يقتضي جواز الانتفاع بالأَعيان النجسة
الاصل جواز الانتفاع بالاعيان النجسة قوله : " بقي الكلام في حكم نجس العين ) .أقول : الظاهر ان الاصل جواز الانتفاع بالاعيان النجسة ايضا إلا ما خرج بالدليل كما اختاره بعض الاعاظم و إن ذهب المشهور إلى حرمة الانتفاع بها ، بل ادعى عليه الاجماع .قال في أول المكاسب من المراسم : التصرف في الميتة و لحم الخنزير و شحمه و الدم و العذرة و الابوال ببيع و غيره حرام .و في المكاسب المحظورة من النهاية .جميع النجاسات محرم التصرف فيها .و في فصل ما يصح بيعه و ما لا يصح من المبسوط ، نجس العين لا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال إجماعا إلا الكلب فان فيه خلافا ، و على هذا النهج مذاهب فقهاء العامة ( 1 ) .و كيف كان فقد استدل على عدم الجواز بوجوه ، منها الآيات المتقدمة من قوله تعالى ( فاجتنبوه ) و قوله تعالى : ( و الرجز فاهجر ) ، و قد عرفت الجواب عن ذلك آنفا .و منها قوله تعالى ( 2 ) : ( حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير ) .فان عموم التحريم فيها يقتضي حرمة الانتفاع بما ذكر فيها ، و بعدم القول بالفصل بين بين افراد النجس يتم المطلوب و فيه ان تحريم أي شيء إنما هو بحسب ما يناسبه من التصرفات ، فما يناسب الميتة و الدم و لحم الخنزير إنما هو تحريم الاكل ، لا جميع التصرفات ، كما أن المناسب لتحريم الام و البنت1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 231 عن الحنابلة لا يصح الانتفاع بالدهن النجس في أي شيء من الاشياء ، و في ص 232 عن الحنفية لا يحل الانتفاع بدهن الميتة لانه جزء منها و قد حرمها الشرع فلا تكون ما لا ، و في ج 5 شرح فتح القدير ص 203 حكم بحرمة الانتفاع بالميتة ثم جعل بطلان البيع دائرا مدار حرمة الانتفاع و هي عدم المالية ، و في ج 2 فقه المذاهب في الموضع المتقدم نقل اتفاق المذاهب على حرمة بيع النجس ، فقد عرفت من شرح فتح القدير الملازمة بين بطلان البيع و حرمة الانتفاع .و في ج 5 شرح فتح القدير نقل عن محمد انه لو وقع شعر الخنزير في ماء قليل لا يفسده لان حل الانتفاع به دليل طهارته ، و في ج 2 فقه المذاهب ص 167 عن الحنفية لا ينعقد بيع كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا ، و في ج 8 شرح فتح القدير ص 157 نقل عن بعضهم حرمة الانتفاع بالنجس ، و نقضه بجواز الانتفاع بالسرقين ، فانه مع القول بنجاسته يجوز بيعه و الانتفاع به بخلاف العذرة .2 - سورة المائدة ، آية : 3 .