الرواية وردت في طهارة الجص الذي يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى
بل أخذها للتخليل ، مع انها من الخبائث الشديدة ، و ورد أيضا جواز اقتناء بعض الكلاب و قد تقدم ذلك في البحث عن بيعها ( 1 ) .قوله : ( و العذرة للتسميد ) .أقول : التسميد في اللغة ( 2 ) ما يصلح به الزرع .قوله : ( كما يدل عليه وقوع السوأل في بعض الروايات ( 3 ) عن الجص ) .أقول : قال المحدث القاساني في كتاب الوافي : ( لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص ، أو بالماء ماء المطر الذي يصيب ارض المسجد المجصص بذلك الجص ، و كأنه كان بلا سقف ، فان السنة فيه ذلك .و المراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة و العظام المختلطة بالجص رمادا ، فانها تطهر بالاستحالة ، و الغرض أنه قد ورد على ذلك الجص امران مطهران : هما النار و الماء ، فلم يبق ريب في طهارته ، فلا يرد السوأل بأن النار إذا طهرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا ! إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير ) .و قال في الوسائل : تطهير النار للنجاسة باحالتها رمادا أو دخانا ، و تطهير الماء : أعني ما يجبل به الجص يراد به حصول النظافة و زوال النفرة .أقول : يمكن ان يراد من الماء ماء المطر الذي يصيب الموضع المجصص بذلك الجص المتنجس لكون المسجد مكشوفا و بلا سقف كما احتمله القاساني ، و أن يراد من النار الشمس فان الشمس إذا جففت شيئا طهرته .و يمكن أن يراد من التطهير التنظيف مجازا كما احتمله في المستند ( 4 ) مطلقا ، و صاحب الوسائل في خصوص الماء ، و مع الاغماض عما ذكرناه فالرواية مجملة يرد علمها إلى أهلها ، فان الثابت في الشريعة أن النار إنما تطهر من النجاسات ما احالته رمادا ، و هذا الشرط1 - ص 102 .2 - عن المصباح : السماد وزان السلام ما يصلح به الزرع من تراب و سرجين ، سمدت الارض تسميدا أصلحها بالسماد .و في القاموس : و سمد الارض تسميدا جعل فيها السماد ، اي السرجين برماد .و في مجمع البحرين : و السماد كسلام ما يصلح به الزرع من تراب و سرجين و تسميد الارض هو أن يجعل فيها السماد .3 - الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن " ع " عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه ؟ فكتب إلي بخطه : إن الماء و النار قد طهراه .صحيحة .راجع ج 1 كاباب ما يسجد عليه ص 91 ، وج 1 التهذيب باب ما يسجد عليه ص 222 ، وج 4 الوفاي ص 36 ، وج 1 ئل باب 81 طهارة ما أحالته النار من أبواب النجاسات 4 - راجع ج 1 ص 57 .