الرواية وردت في طهارة الجص الذي يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرواية وردت في طهارة الجص الذي يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى

بل أخذها للتخليل ، مع انها من الخبائث الشديدة ، و ورد أيضا جواز اقتناء بعض الكلاب و قد تقدم ذلك في البحث عن بيعها ( 1 ) .

قوله : ( و العذرة للتسميد ) .

أقول : التسميد في اللغة ( 2 ) ما يصلح به الزرع .

قوله : ( كما يدل عليه وقوع السوأل في بعض الروايات ( 3 ) عن الجص ) .

أقول : قال المحدث القاساني في كتاب الوافي : ( لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص ، أو بالماء ماء المطر الذي يصيب ارض المسجد المجصص بذلك الجص ، و كأنه كان بلا سقف ، فان السنة فيه ذلك .

و المراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة و العظام المختلطة بالجص رمادا ، فانها تطهر بالاستحالة ، و الغرض أنه قد ورد على ذلك الجص امران مطهران : هما النار و الماء ، فلم يبق ريب في طهارته ، فلا يرد السوأل بأن النار إذا طهرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا ! إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير ) .

و قال في الوسائل : تطهير النار للنجاسة باحالتها رمادا أو دخانا ، و تطهير الماء : أعني ما يجبل به الجص يراد به حصول النظافة و زوال النفرة .

أقول : يمكن ان يراد من الماء ماء المطر الذي يصيب الموضع المجصص بذلك الجص المتنجس لكون المسجد مكشوفا و بلا سقف كما احتمله القاساني ، و أن يراد من النار الشمس فان الشمس إذا جففت شيئا طهرته .

و يمكن أن يراد من التطهير التنظيف مجازا كما احتمله في المستند ( 4 ) مطلقا ، و صاحب الوسائل في خصوص الماء ، و مع الاغماض عما ذكرناه فالرواية مجملة يرد علمها إلى أهلها ، فان الثابت في الشريعة أن النار إنما تطهر من النجاسات ما احالته رمادا ، و هذا الشرط

1 - ص 102 .

2 - عن المصباح : السماد وزان السلام ما يصلح به الزرع من تراب و سرجين ، سمدت الارض تسميدا أصلحها بالسماد .

و في القاموس : و سمد الارض تسميدا جعل فيها السماد ، اي السرجين برماد .

و في مجمع البحرين : و السماد كسلام ما يصلح به الزرع من تراب و سرجين و تسميد الارض هو أن يجعل فيها السماد .

3 - الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن " ع " عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه ؟ فكتب إلي بخطه : إن الماء و النار قد طهراه .

صحيحة .

راجع ج 1 كاباب ما يسجد عليه ص 91 ، وج 1 التهذيب باب ما يسجد عليه ص 222 ، وج 4 الوفاي ص 36 ، وج 1 ئل باب 81 طهارة ما أحالته النار من أبواب النجاسات

4 - راجع ج 1 ص 57 .

/ 549