أواني الذهب والفضة وحكم بيعها
و لكنه ضعيف السند .لا يخفى : أن موضوع الحرمة هنا هي آلة اللهو ، و قد حقق في محله أن المضاف اليه خارج عن حدود المضاف ، فلا يعد جزء له ، إلا أنه داخل فيه بنحو الاشتراط و التقييد ، و حيث إن معرفة الحكم فرع معرفة الموضوع بقيوده و شؤونه فلا بد هنا من العلم بحقيقة اللهو ، و سيأتي التعرض له في محله ، و من أوضح مصاديقه ما هو مرسوم اليوم من تغني أهل الفسوق و لهوهم بالراديوات و غيرها من آلات الملاهي .حكم بيع آنية الذهب و الفضه قوله : ( و منها أوانى الذهب و الفضة ) .أقول : مفهوم الانآء أمر معلوم لكونه من المفاهيم العرفية ، و هو ما يكون معدا للاكل و الشرب ، جمعه آنية و أوان ، و الظرف أعم منه ، و مجمل القول هنا أن النهي عن آية الذهب و الفضة إن كان مختصا بالاكل أو الشرب فيها ، و كانت محرمة الاستعمال في خصوصهما ، كما اتفق عليه الفقهاء كافة ( 1 ) و استفاضت الروايات بينهم من الفريقين ( 2 ) فلا شبهة في جواز بيعها لسائر الجهات المحللة ، و منها اقتناؤها لانحاء الاستعمالات و أقسام التزينات الاكل و الشرب فيها ، و هكذا الحكم لو كان المستفاد من الروايات هو حرمة استعمالها على وجه الاطلاق ، كما ادعى عليه الاجماع ايضا ، و ذكر النهي عنه في بعض الاحاديث ( 3 ) إذ لا يعم ذلك مثل التزين لعدم صدق الاستعمال عليه ، فيجوز بيعها لذلك .و إن كان المستفاد حرمة جميع منافعها و جميع أنحاء التقلب و التصرف فيها حتى التزين1 - قال صابح الجواهر في أواخر كتاب الطهارة لا يجوز الاكل و الشرب في آنية من ذهب أو فضة إجماعا منا .و على هذا النهج كثير من الاصحاب و في ج 2 فقه المذاهب ص 16 : فيحرم اتخاذ الآنية من الذهب و الفضة فلا يحل لرجل أو إمرأة أن يأكل أو يشرب فيها ، و كذلك لا يحل الطيب منها أو الادهان أو ذلك ، و كما يحرم استعمالها يحرم اقتناؤها بدون استعمال .و غير ذلك من كلمات العامة 2 - راجع ج 2 كاص 187 ، وج 2 التهذيب ص 305 ، وج 11 الوافي ص 75 وج 1 ئل باب 65 عدم جواز استعمال أوانى الذهب و الفضة من أبواب النجاسات ، وج 1 المستدرك ص 166 ، وج 14 البحار ص 923 إلى ص 925 ، وج 1 سنن البيهقي ص 27 3 - في ج 1 المستدرك ص 166 عن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن استعمال أوانى الذهب و الفضة .مرسلة .