بني أمية ، و عض الامام " ع " إصبعه على ذلك ، لان أمرهم كان في شرف الانقضاء ، و كان اداء المال إليهم بغير إكراه منهم ، بل كان ذلك باختيار ضريس ، فيستفاد من ذلك أنه لا يجوز دفع الخراج إلى الجائر مع الاختيار .و قال المصنف : ( فان أوضح محامل هذا الخبر ان يكون الارز من المقاسمة ) حكم شراء ما يأخذه الجائر من الاراضي الخراجية الامر الرابع : هل يختص جواز شراء الخراج و المقاسمة بما أخذه الجائر من الاراضي الخراجية ، أو يعم مطلق ما أخذه من الاراضي بإسم الخراج و المقاسمة و ان لم تكن الارض خراجية ، و توضيح ذلك أن الارض قد تكون خراجية ، كالاراضي التي فتحت عنوة أو صلحا .فهي لجميع المسلمين .و قد تكون شخصية ، كالاراضي المحياة ، فانها ملك للمحيي ، و كالاراضي التي أسلم أهلها طوعا ، فانها لمالكها الاول و قد تكون من الانفال ، كالجبال ، و بطون الاودية و نحوها .أما القسم الاول فلا ريب في كونه مشمولا للاخبار المتقدمة الدالة عل جواز شراء الحقوق الثلاثة من الجائر على النحو الذي عرفته آنفا .و أما القسم الثاني فهو خارج عن حدود تلك الاخبار قطعا ، و لم يقل أحد بثبوت الخراج فيها .و عليه فإذا أخذ الجائر منه الخراج كان غاصبا جزما ، و لا يجوز شراؤه منه .و أما القسم الثالث فهو و ان لم يكن من الاراضي الخراجية ، إلا أن ما يأخذه الجائر من هذه الاراضي لا يبعد أن يكون محكوما بحكم الخراج المصطلح ، و مشمولا للروايات الدالة على جواز شراء الخراج من الجائر بعد ما كان أخذ الجائر إياه بعنوان الخراج و لو كان ذلك بجعل نفسه .عليه أن هذا القسم خارج عن موضوع الاخبار المذكورة ، فانها مسوقة لبيان جواز المعاملة على الحقوق الثلاثة من التقبل و الشراء و نحوهما ، و ليس فيها تعرض لموارد ثبوت الخراج و كيفيته و مقداره ، بل لا بد في ذلك كله من التماس دليل آخر ، و لا دليل على إمضاء ما جعله الجائر خراجا و ان لم يكن من الخراج في الشريعة المقدسة .