إن الله اذا حرم شيئا الخ النبوي المشهور - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن الله اذا حرم شيئا الخ النبوي المشهور

ذكرها المصنف ( 1 ) هنا لا يمكن الاستناد إليها بالخصوص لان قوله فيها ( و ما كان محرما أصله منهي عنه لم يجز بيعه ) يقتضي حرمة بيع الاشياء التي تعلق بها التحريم من جهة ما مع انه ليس بحرام قطعا على ان الظاهر منه هي الحرمة التكليفية مع انها منتفية جزما في كثير من الموارد التي نهى عن بيعها و شرائها و إنما المراد من الحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضعية ليس إلا فلا تكون الرواية معمولة بها .

( قوله و في النبوي المشهور أقول ) توضيح الكلام في صحة الحديث و سقمه يقع في مقامين الاول في سنده و الثاني في دلالته ، أما الاول فالكلام فيه من جهتين الاولى في حجيته عند العامة و الثانية في حجيته عند الخاصة .

اما الكلام في الجهة الاولى فان هذا النبوي لم يذكر في أصول حديثهم إلا في قضية الشحوم المحرمة على اليهود التي نقلت بطرق متعددة كلها عن ابن عباس إلا في روايتين احداهما عن جابر و الثانية عن عمر و قد ذكر في ذيل بعض الروايات ( 2 ) التي عن ابن عباس قوله " ص ( : ( ان الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) مع اضافة لفظ ( أكل ) و على هذا فيكون النبوي المشهور .

( نعم ) ورد في مسند أحمد ( 3 ) باسناده عن ابن عباس في بعض روايات تلك القضيه ( ان الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ) باسقاط لفظ ( أكل ) إلا ان أصول حديثهم كلها مطبقة على ذكره حتى ابن حنبل نفسه نقل ذلك في موضع آخر من كتابه عن

1 - عن دعائم الاسلام عن ابي عبد الله " ع " انه قال : الحلال من البيوع كلما هو حلال من المأكول و المشروب و غير ذلك مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به و ما كان محرما اصله منهي عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه .

راجع ج 2 المستدرك باب 2 جواز التكسب بالمباحات مما يكتسب به ص 426 .

2 - عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله " ص " جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك و قال : لعن الله اليهود ثلاثا ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها ان الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ، راجع ج 6 السنن الكبرى لابي بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي البيهقي ص 13 وج 1 مسند أحمد ص 247 ، وص 293 وج 2 المستدرك باب 6 جواز بيع الزيت النجس ، مما يكتسب به ص 427 ، وج 2 سنن أبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني باب في ثمن الخمر و الميتة ص 103 .

3 - عن ابن عباس ان النبي " ص " قال : لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها و ان الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ، راجع ج 1 ص 322 .

/ 549