حق الاختصاص ومنشأ ثبوته - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حق الاختصاص ومنشأ ثبوته

و فيه أنه لا شبهة في دوران المالية الشرعية مدار المنفعة المحللة ، و دوران المالية العرفية مدار مطلق المنافع و إن كانت محرمة ، و لكن الانتفاع بالاشياء ليس على نسق واحد ، بل يختلف باختلاف ذي النفع ، فنفع الجواهر و النقود بيعها و شرائها ، و جعلها أثمانا للامتعة و العروض ، و أما عدم كون الماء على الشط و التراب في البر من الاموال مع الانتفاع بها أهم الانتفاع فلكون الناس في الانتفاع بهما شرعا سواء ، و لذا لو اختصا بشخص واحد كبعض أقسام التراب فان الناس يبذلون بإزائهما المال المهم .

و على الاجمال مالية الاشياء إنما هي باعتبار منافعها فعديم المنفعة ليس من الاموال .

حقيقة حق الاختصاص و منشأ ثبوته قوله : ( و الظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الامور ) .

أقول : قد قامت السيرة القطعية الشرعية و العقلائية على ثبوت حق الاختصاص و الاولوية للملاك في أموالهم التي سقطت عن المالية للعوارض و الطواري كالماء على الشط ، و الحيوان المملوك إذا مات ، و الاراضي المملوكة إذا جعلها الجائر بين الناس شرعا سواء ، كالطوق و الشوارع المغصوبة ، بديهة عدم جواز مزاحمة الاجانب عن تصرف الملاك في أمثال تلك الموارد ما لم يثبت الاعراض و هذا مما لا ريب فيه .

و إنما الكلام في منشأ ذلك الحق ، و قد استدل عليه بوجوه ، الاول : أن حق الاختصاص سلطنة ثابتة في الاموال و هي الملكية ، فإذا زالت الملكية بقي الحق على حاله ، لان كل واحد منهما ناشئ عن سبب خاص به .

و فيه أن ذلك و إن كان ممكنا في مقام الثبوت ، إلا أنه ممنوع في مقام الاثبات لعدم الدليل عليه .

الثاني : أن حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية ، فإذا زالت الملكية بحدها الاقوى بقيت منها المرتبة الضعيفة التي نسميها بحق الاختصاص لعدم الملازمة بينهما في الارتفاع ، و يتضح ذلك بملاحظة الالوان و الكيفيات الخارجية .

و فيه ان الملكية الحقيقية من أية مقولة كانت ، جدة أو إضافة ليست قابلة للشدة و الضعف حتى تعتبر بحدها الضعيف تارة ، و بحدها القوي تارة اخرى ، بل هي أمر بسيط فإذا زالت زالت بأصلها .

و لو سلمنا كون الملكية الحقيقية ذات مراتب لم يجر ذلك في الاعتبارية فان اعتبار كل مرتبة منها مغاير لاعتبار المرتبة الاخرى ، و إذا زال اعتبار المرتبة القوية لم يبق بعده اعتبار

/ 549