مالا نفع فيه وجواز بيعه
و عليه فان كان المراد بالنهي المتوجة إلى المعاملة هو النهي التكليفي المولوي كما هو الظاهر منه بحسب الوضع و اللغة لدل على خصوص الحرمة التكليفية ، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، إذ ليس الغرض منه إلا بيان مبغوضية البيع .و ان لم ترد منه المولوية التكليفية كان إرشادا إلى الفساد ، كالنهي المتوجة إلى سائر المعاملات ، أو إلى المانعية ، كالنهي المتوجة إلى اجزاء الصلاة .إذا عرفت ذلك فنقول : ان النهي عن بيع السلاح من أعداء الدين ليس إلا لاجل مبغوضية ذات البيع في نظر الشارع ، فيحرم تكليفا فقط ، و لا يكون دالا على الفساد ، و يتضح ذلك جليا لو كان النهي عنه لاجل حرمة تقوية الكفر ، لعدم تعلق النهي به ، بل بأمر خارج يتحد معه .جواز بيع ما لا نفع فيه قوله : ( النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء ) .أفول : البحث في هذا النوع ليس على نسق البحث في الانواع السابقة لنمحضه هنا لبيان الحرمة الوضعية بخلافه في المسألة السابقة فان البحث فان البحث فيها فيها كان ناظرا إلى الحرمة التكليفية و من ذلك يعلم انه لا وجه لهذا البحث هنا إلا استطرادا فان المناسب لهذا ذكره في شرائط العوضين و العجب من المصنف ( ره ) حيث حيث ذكر عدم جواز بيع المصحف من الكافر في شروط الصحة ، مع انه أولى بالذكر هنا ، لامكان دعوى كونه حراما تكليفا ! .ثم ان ما لا نفع فيه تارة يكون لقلته كحبة من الشعير و الحنطة و غيرهما ، فان هذه الامور و ان كانت تعد عند العرف و الشرع من الاموال ، بل منمهماتها ، إلا ان قلتها أخرجتها عن حدودها ، و حدود إمكان الانتفاع بها .و اخرى يكون لخسته و ردائته ، كحشرات الارض من العقارب و الحيات و الخنافس و الجعلان و الضفاد ع و الديدان ، و كبعض أقسام الطيور من بغائها ( 1 ) و النسر و الغربان و الرخم ( 2 ) و نحوها .تحقيق و تكميل قد تطابقت كلمات الاصحاب على فساد المعاملة على ما لا نفع فيه نفعا يعتد به .قال1 - في القاموس : البغاث مثلثة طائر اغبر ج كغزلان و شرار الطيور .2 - في القاموس : الرخم طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع ، الواحدة رخمة ج رخم .