الاستدلال على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه
إيجاد المحرمات ، و على هذا فلا نحتاج في استفادة التعميم إلى القرينة و ملاحظة المناط كما في حاشية السيد ( ره ) .ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة و الجواب عنه قوله : ( بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور ) .أقول : هل يجوز اقتناء الصورة المحرمة أولا ؟ ففيه قولان : فالمحكي عن شرح الارشاد للمحقق الاردبيلي ، و عن جامع المقاصد للمحقق الثاني هو الجواز ، إلا أن المعروف بين القدماء حرمة بيع التماثيل و ابتياعها و التكسب بها .بل حرمة اقتنائها .و قد استدل على حرمة اقتنائها بوجوه ، الوجه الاول : ان الوجود و الايجاد في الحقيقة شيء واحد و إنما يختلفان بالاعتبار ، فان الصادر من الفاعل بالنسبة اليه إيجاد ، و بالنسبة إلى القابل وجود ، فإذا حرم الايجاد حرم الوجود .و فيه أن حرمة الايجاد و إن كان ملازما لحرمة الوجود إلا أن الكلام هنا ليس في الوجود الاولي الذي هو عين الايجاد أو لازمه ، بل في الوجود في الآن الثاني الذي هو عبارة عن البقاء ، و من البديهي انه لا ملازمة بين الحدوث و البقاء ، لا حكما ، و لا موضوعا ، و عليه فما يدل على حرمة الايجاد لا يدل على حرمة الوجود بقاء ، سواء كان صدوره من الفاعل عصيانا ام نسيانا ام غفلة إلا إذا قامت قرينة على ذلك ، كدلالة حرمة تنجيس المسجد على وجوب إزالة النجاسة عنه .بل ربما يجب إبقاء النتيجة و إن كان الفعل حراما ، كما إذا كتب القرآن على ورق مغصوب ، أو بحبر مغصوب ، أو كتبه العبد بدون إذن مولاه ، أو بني مسجدا بدون إذنه أو تولد احد من الزنا ، فان في ذلك كله يجب حفظ النتيجة و إن كانت المقدمة محرمة .و على الجملة ما هو متحد مع الايجاد ليس موردا للبحث ، و ما هو مورد للبحث لا دليل على اتحاده مع الايجاد .لا يقال : إن النهي عن الايجاد كاشف عن مبغوضية الوجود المستمر في عمود الزمان ، كما ان النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر حدوثا يكشف عن حرمة ملكيته له بقاء .فانه يقال : إن النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر إن تم فهو يدل على وجوب إزالة علاقة الكافر عنه كما سيأتي بيان ذلك في محله ، و لا يفرق في ذلك بين الحدوث و البقاء ، بخلاف ما نحن فيه ، إذ قد عرفت : أن مجرد وجود الدليل على حرمة الايجاد لا يدل على