حرام لذاته ، و بيع الجارية لو كان حراما فانما هو حرام لاجل قصد التغني ، فالحرمة عرضية و القياس مع الفارق .
حرمة كسب المغنية لا بأس بالاشارة إلى حكم كسب المغنية و إن لم يتعرض له المصنف .
فنقول : إنه ورد في جملة من الروايات ( 1 ) عدم جواز كسب المغنية ، و أنها ملعونة ، و ملعون من أكل من كسبها ، فيدل ذلك على حرمة كسبها وضعا و تكليفا ، على أنه يكفي في الحرمة جعلهن الافعال المحرمة موردا للتكسب ، كالتغني و الدخول على الرجال و غيرهما ، لما علمت سابقا ، من أن ادلة صحة العقود ، و وجوب الوفاء بها مختصة بما إذا كان العمل سائغا في نفسه ، فلا وجه لرفع اليد بها عن دليل حرمة في نفسه ، نعم لو دعين لزف العرائس ، و لم يفعلن شيئا من الافعال المحرمة فلا بأس بكسبهن ، و قد ورد ذلك في رواية ابي بصير ، و ذكرناها في الهامش .
و من جميع ما ذكرناه ظهر حكم الرجل المغني ايضا .
حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا قوله : ( المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله الخ ) .
أقول :
1 - أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله " ع " عن كسب المغنيات ؟ فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس و هو قول الله عز و جل : ( و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) . ضعيفة لعلي بن ابي حمزة بن سالم البطائني . و عنه عن ابي عبد الله " ع " قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها . مجهولة لحكم الحناط . و عنه قال : قال أبو عبد الله " ع " : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس و ليست بالتي يدخل عليها الرجال . صحيحة . النصر بن قابوس قال : سمعت ابا عبد الله " ع " يقول : المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها حسنة لاسحاق بن إبراهيم . راجع ج 1 كا ص 361 . وج 2 التهذيب ص 108 . وج 10 الوافي ص 33 . وج 2 ئل باب 43 تحريم كسب المغنية مما يكتسب به . و في ج 2 المستدرك ص 430 عن فقه الرضا : كسب المغنية حرام . ضعيفة . و كك عن المقنع مرسلا .