مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 170
نمايش فراداده

بيع العنب ممن يجعله خمرا

كسب المغنية وحرمته

حرام لذاته ، و بيع الجارية لو كان حراما فانما هو حرام لاجل قصد التغني ، فالحرمة عرضية و القياس مع الفارق .

حرمة كسب المغنية لا بأس بالاشارة إلى حكم كسب المغنية و إن لم يتعرض له المصنف .

فنقول : إنه ورد في جملة من الروايات ( 1 ) عدم جواز كسب المغنية ، و أنها ملعونة ، و ملعون من أكل من كسبها ، فيدل ذلك على حرمة كسبها وضعا و تكليفا ، على أنه يكفي في الحرمة جعلهن الافعال المحرمة موردا للتكسب ، كالتغني و الدخول على الرجال و غيرهما ، لما علمت سابقا ، من أن ادلة صحة العقود ، و وجوب الوفاء بها مختصة بما إذا كان العمل سائغا في نفسه ، فلا وجه لرفع اليد بها عن دليل حرمة في نفسه ، نعم لو دعين لزف العرائس ، و لم يفعلن شيئا من الافعال المحرمة فلا بأس بكسبهن ، و قد ورد ذلك في رواية ابي بصير ، و ذكرناها في الهامش .

و من جميع ما ذكرناه ظهر حكم الرجل المغني ايضا .

حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا قوله : ( المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله الخ ) .

أقول :

1 - أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله " ع " عن كسب المغنيات ؟ فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس و هو قول الله عز و جل : ( و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) .

ضعيفة لعلي بن ابي حمزة بن سالم البطائني .

و عنه عن ابي عبد الله " ع " قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها .

مجهولة لحكم الحناط .

و عنه قال : قال أبو عبد الله " ع " : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس و ليست بالتي يدخل عليها الرجال .

صحيحة .

النصر بن قابوس قال : سمعت ابا عبد الله " ع " يقول : المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها حسنة لاسحاق بن إبراهيم .

راجع ج 1 كا ص 361 .

وج 2 التهذيب ص 108 .

وج 10 الوافي ص 33 .

وج 2 ئل باب 43 تحريم كسب المغنية مما يكتسب به .

و في ج 2 المستدرك ص 430 عن فقه الرضا : كسب المغنية حرام .

ضعيفة .

و كك عن المقنع مرسلا .