مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و طلب الرزق كروايتي الدينوري و الصدوق ( 1 ) .

و فيه أولا : أنهما ضعيفتا السند و غير منجبرتين بشيء .

و ثانيا : أن رواية الصدوق خارجة عن محل الكلام أصلا ، فان المفروض فيها شراء الجارية التي لها صوت ، و مورد البحث هنا بيع الجارية المغنية و بينهما بون بعيد ، و أما رواية الدينوري فهي راجعة إلى البيع و الشراء لطلب الرزق و تحصيله فقط لا سوى ذلك ، فلا يكون حراما ، على أن المحرم إنما هو التغني الخارجي ، و أما مجرد القدرة عليه فليس بحرام جزما .

ثم الظاهر من الاخبار المانعة هو أن الحرام إنما هو بيع الجواري المغنية المعدة للتلهي و التغني كالمطربات اللاتي يتخذن الرقص حرفة لهن ، و يدخلن على الرجال ، إذ من الواضح جدا ان القدرة على التغني كالقدرة على بقية المحرمات ليست بمبغوضة ما لم يصدر الحرام في الخارج كما عرفت .

على أن نفعها لا ينحصر بالتغني لجواز الانتفاع بها بالخدمة و غيرها .

و مع الاغضاء عن جميع ذلك أن بيعها بقصد الجهة المحرمة لا يكون سببا لوقوع الحرام ، لبقاء المشتري بعد على اختياره في أن ينتفع بها بالمنافع المحرمة إن شاء أو بالمنافع المحللة ، و عليه فلا موجب لحرمة البيع إلا من جهة الاعانة على الاثم ، و هي بنفسها لا تصلح للمانعية قال السيد ( ره ) في حاشيته على المتن : ( و يمكن الاستدلال بقوله " ع " في حديث تحف العقول أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد خصوصا بقرينة تمثيله بالبيع بالرباء و ذلك لان المبيع في بيع الرباء ليس مما لا يجوز بيعه ، بل الوجه في المنع هو خصوصية قصد الرباء ، ففي المقام ايضا الجارية من حيث هي ليست مما لا يجوز بيعها ، لكن لو قصد بها الغناء يصدق أن في بيعها وجه الفساد ) .

و فيه مضافا إلى وهن الحديث من حيث السند ، أنه لا مورد للقياس ، لان البيع الربوي

1 - في ج 2 التهذيب ص 115 .

وج 10 الوافي ص 35 .

وج 2 ئل باب 44 تحريم بيع المغنية مما يكتسب به .

عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لابي الحسن " ع " : جعلت فداك فاشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك قال : اشتر و بيع .

مجهولة للدينوري .

أقول : في رجال المامقاني إنه لم أقف فيه إلا على رواية الشيخ في باب المكاسب من التهذيب عن البرقي عن أبي الحسن " ع " .

و في الباب 44 المذكور من ئل عن الصدوق قال : سأل رجل علي بن الحسين " ع " عن شراء جارية لها صوت فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور .

مرسلة .

/ 549