مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و طلب الرزق كروايتي الدينوري و الصدوق ( 1 ) .و فيه أولا : أنهما ضعيفتا السند و غير منجبرتين بشيء .و ثانيا : أن رواية الصدوق خارجة عن محل الكلام أصلا ، فان المفروض فيها شراء الجارية التي لها صوت ، و مورد البحث هنا بيع الجارية المغنية و بينهما بون بعيد ، و أما رواية الدينوري فهي راجعة إلى البيع و الشراء لطلب الرزق و تحصيله فقط لا سوى ذلك ، فلا يكون حراما ، على أن المحرم إنما هو التغني الخارجي ، و أما مجرد القدرة عليه فليس بحرام جزما .ثم الظاهر من الاخبار المانعة هو أن الحرام إنما هو بيع الجواري المغنية المعدة للتلهي و التغني كالمطربات اللاتي يتخذن الرقص حرفة لهن ، و يدخلن على الرجال ، إذ من الواضح جدا ان القدرة على التغني كالقدرة على بقية المحرمات ليست بمبغوضة ما لم يصدر الحرام في الخارج كما عرفت .على أن نفعها لا ينحصر بالتغني لجواز الانتفاع بها بالخدمة و غيرها .و مع الاغضاء عن جميع ذلك أن بيعها بقصد الجهة المحرمة لا يكون سببا لوقوع الحرام ، لبقاء المشتري بعد على اختياره في أن ينتفع بها بالمنافع المحرمة إن شاء أو بالمنافع المحللة ، و عليه فلا موجب لحرمة البيع إلا من جهة الاعانة على الاثم ، و هي بنفسها لا تصلح للمانعية قال السيد ( ره ) في حاشيته على المتن : ( و يمكن الاستدلال بقوله " ع " في حديث تحف العقول أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد خصوصا بقرينة تمثيله بالبيع بالرباء و ذلك لان المبيع في بيع الرباء ليس مما لا يجوز بيعه ، بل الوجه في المنع هو خصوصية قصد الرباء ، ففي المقام ايضا الجارية من حيث هي ليست مما لا يجوز بيعها ، لكن لو قصد بها الغناء يصدق أن في بيعها وجه الفساد ) .و فيه مضافا إلى وهن الحديث من حيث السند ، أنه لا مورد للقياس ، لان البيع الربوي