البيع في الظلال غش ) .
فيدل على الفساد .
و فيه ان النهي إنما تعلق بالغش ، و هو أمر خارج عن البيع ، و النهي إذا تعلق بأمر خارج عن الشيء لا يدل على فساد ذلك الشيء ، و قد حقق ذلك في محله .
و اما رواية هشام فهي لا تدل على ازيد من ذلك ، خصوصا بعد ملاحظة قوله " ع " في ذيلها : ( و الغش لا يحل ) فانه ظاهر في الحكم التكليفي فقط .
الثالث : خبر موسى بن بكر عن ابي الحسن " ع " فانه ( اخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها بنصفين ثم قال : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش ) .
فان تعليله عليه السلام ذلك بأن لا يقع بيع على شيء فيه غش يدل على فساد هذه المعاملة .
و نظير ذلك خبر الجعفي ، و قد تقدم الكلام عليهما في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة ( 1 ) مع انهما ضعيفتا السند كما تقدم في المبحث المذكور .
حرمة الغناء قوله : ( الثالثة عشرة الغناء ، لا خلاف في حرمته في الجملة ) .
أقول : لا خلاف في حرمة العناء في الجملة بين الشيعة ، و اما العامة فقد التزموا ( 2 ) بحرمته لجهات خارجية ، و إلا فهو بنفسه امر مباح عندهم .
قال في المستند ( 3 ) بعد ان ذكر موضوع الغناء : ( فلا خلاف في حرمة ما ذكرناه انه غناء قطعا ، و لعل عدم الخلاف بل الاجماع عليه مستفيض ، بل هو إجماع محقق قطعا ، بل
1 - ص 157 وص 158 . 2 - في ج 2 فقه المذاهب ص 42 : فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالالحان مباح لا شيء فيه . و لكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكروها . و على هذا المنهج تفصيل المذاهب الاربعة . ثم قال : فما عن ابي حنيفة من انه يكره الغناء و يجعل سماعه من الذنوب فهو محمول على النوع المحرم منه . و في ص 43 نقل الغزالي في الاحياء عن الشافعي : لا أعلم احدا من علماء الحجاز كره السماع . و قد استدل الغزالي على الجواز برقص الحبشة و الزنوج في المسجد النبوي يوم عيد و أقرهم الرسول صلى الله عليه و آله . ثم ذكر ان حرمة الغناء من جهة المحرمات الخارجية . أقول قد تظافرت الاحاديث من طرقهم في حول الغناء إثباتا و نفيا . راجع ج 10 سنن البيهقي ص 230221 . 3 - ج 2 ص 340 .