مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الخف فيبين أنه فرد واحد ، أو يبيع عدلي الغرارة اي الجوالق فيبين أنه عدل واحد .و غير ذلك من الامثلة .فانه لا شبهة في دخل الهيئة الاجتماعية في زيادة المالية في الامور المذكورة ، فيترتب عليها الحكم المزبور .و ثانيهما : ان لا يكون للهيئة الاجتماعية مساس في زيادة مالية المبيع أصلا ، بل كان الانضمام كوضع الحجر في جنب الانسان ، و عليه فلا شبهة في صحة البيع و لزومه بالنسبة إلى الجزء الموجود ، من دون ان يثبت للمشتري خيار تخلف الوصف ، كما إذا باع صبرة حنطة بدينارين على انها وزنتان فوجد نصفها ترابا ، فيصح البيع في الوزنة الموجودة ، و يبطل في الاخرى ، فان مرجع ذلك إلى بيع كل وزنة من هذه الحنطة بدينار .و من هنا ظهر ما في كلام المصنف من أن الغش ( إن إن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة و نقص الثمن بمقدار التراب الزائد ) .و من جميع ما ذكرناه يظهر ضعف كلام الشهيد حيث قال في شرائط الاقتداء من الذكرى : ( الثالث يشترط القصد إلى إمام معين ) إلى ان قال : ( و لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ففي ترجيح الاشارة على الاسم ، فيصح ، أو بالعكس ، فيبطل نظر ، نظير ان يقول المطلق لزوجة اسمها عمرة : هذه هنا زينب طالق ، و يشير البايع إلى حمار ، فيقول : بعتك هذا الفرس ) .و منشأ التردد في ذلك تغليب الاشارة أو الوصف و يضاف إلى ما ذكرناه انك قد عرفت في مبحث التطفيف : ان البيع من الامور القصدية فلا معنى لتردد المتبايعين فيما قصداه .و كذلك ظهر بطلان ما استدل به القائلون بالفساد مطلقا من أن العقد لم يتعلق بذات المبيع بأي عنوان اتفق ، بل تعلق بالمبيع بعنوان انه مغشوش ، فإذا ظهر الغش فقد ظهر ان ما هو المبيع موجود ، و ما هو موجود المبيع .و وجه البطلان انه إنما يتم فيما إذا كانت الاوصاف المختلفة من قبيل الصور النوعية لا مطلقا ، و قد أوضحنا ذلك فيما تقدم .و قد يستدل على الفساد بوجوه أخر ، قد اشار إليها المصنف : الاول : النهي الوارد عن بيع المغشوش ، فانه يدل على فساده .و فيه انا لم نجد ما يدل على النهي عن بيع المغشوش في نفسه خبر موسى بن بكر ، و خبر الجعفي ، و سيجيء الكلام عليهما .الثاني : النهي عن الغش الوارد في الروايات الكثيرة ، و قد تقدم ذكرها في الحاشية ، و من الواضح ان الغش متحد مع البيع ، كما تدل عليه رواية هشام المتقدمة ( أما علمت ان