يحل عرضه و عقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز و جل ) .
عدم جواز الغية في ترك الاولى لا يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم بترك الاولى ، لعدم الدليل عليه .
و قد يستدل على الجواز بروايتين ، الاولى : رواية حماد بن عثمان ( 1 ) الواردة في استقضاء الدين ، فانها ظاهرة في جواز الشكوى من المدائن لتركه الاولى ، لان الامهال في قضأ الدين من الامور المستحبة و فيه أولا : أنها ضعيفة السند .
و ثانيا : أن ظاهر الفرض في الرواية أن الدائن قد تعدى على المديون ، فطلب منه اداء الدين مع عدم وجوب الاداء عليه لعسر أو لغيره ، و لا شبهة ان ذلك ظلم تباح معه الغيبة .
و يؤيد ذلك أن الامام " ع " لم يوجب على المديون اداء الدين ، و لو كان واجدا ، و لم يكن له عذر لكان أداء الدين واجبا عليه بلا ريب ، لما ورد ( أن لي الواجد يحل عرضه و عقوبته ) .
و قد عرفت ذلك آنفا .
هذا كله على النسخة المعروفة التي تبعها صاحب الوسائل و المصنف في النقل .
و أما على نسختي الوافي و المستدرك ، و ما ذكره المجلسي ( 2 ) عن بعض النسخ القديمة .
من تبديل الضاد المعجمة في استقضيت في الموضعين بالصاد المهملة فالرواية تكاد تكون نصا فيما ذكرناه فان معنى الاستقصاء في الحق البلوغ إلى الغاية في المطالبة .
و من الواضح ان ذلك قد يؤدي إلى الهتك و الظلم ، فيكون حراما .
وعيه فتكون الرواية من جملة ما دل على جواز اغتياب
1 - في ج 1 كا ص 355 . وج 10 الوافي ص 108 . وج 2 ئل باب 16 أنه يكره لمن يتقاضي الدين الخ من أبواب الدين ص 623 عن حماد قال : دخل رجل على ابي عبد الله " ع " فشكى اليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله ما لفلان يشكوك ؟ فقال له : يشكوني إني استقصيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبد الله مغضبا ثم قال : كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ أ رأيت ما حكى الله عز و جل فقال : و يخافون سوء الحساب ، أ ترى انهم خافوا الله ان يجور عليهم لا و الله ما خافوا إلا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب فمن اسقصى فقد اساء . ضعيفة لمعلى بن محمد . و رواها في ج 2 التهذيب ص 62 بسند فيه جهالة لمحمد بن يحيى الصيرفي . و في ج 2 المستدرك ص 492 عن العياشي مرسلا . 2 - راجع ج 3 مرآة العقول باب 25 آداب قضأ الدين ص 389 .