الظالم من قبل المظلوم بذكر أوصافه المحرمة كما تقدم .
و من تأمل الرواية ، و تشديد الامام " ع " فيها على المشكو عليه ، و استشهاده بالآية يطمئن بصحة نسخة الوافي .
على أن المحدث القاساني دقيق في نقله .
و مع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه .
و تسليم عدم ظهور الرواية فيما تقول فليس لها ظهور فيما ذكره المصنف ايضا ، فتكون مجملة .
الثانية مرسلة ثعلبة بن ميمون ( 1 ) : ( قال : كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه و شكاه فقال له أبو عبد الله ( ع ) : وأنى لك بأخيك كله واي الرجال المهذب ) فان الظاهر من الجواب ان الشكوى إنما كانت من ترك الاولى الذي لا يليق بالاخ الكامل المهذب .
و فيه أولا : انها ضعيفة السند .
و ثانيا : ان جواب الامام ( ع ) ظاهر في ان الصنع الذي شكى منه الرجل أمر يصيب به جميع الناس ، و ليس يوجد من لا يصيب به إلا الاوحدي و عليه فيخرج هذا عن موضوع الغيبة ، فقد عرفت انها كشف ما ستره الله .
و قد يستدل على جواز الغيبة بترك الاولى بما ورد في ذكر الضيف مساوي ضيافة المضيف ، فان ذلك ليس إلا من ترك الاولى .
و فيه مضافا إلى ضعف السند فيه .
انك قد عرفت : ان المراد من إساءة الضيافة في الرواية هو الهتك و الظلم و الاهانة ، و إلا لما صح تطبيق الآية على الموارد .
و اما ما في حاشية الايرواني من دعوى ان ترك الاولى نوع من الظلم فلا وجه له .
نصح المستشير قوله : ( و يبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الاهم صور تعرضوا لها ، منها نصح المستشير ) .
أقول : مستثنيات الغيبة التي ذكروها تندرج في واحد من ثلاثة عناوين : الاول : ما كان خارجا عنها موضوعا كذكر المتجاهر بالفسق إذا خصصنا الجواز
1 - عمن ذكره عن ابي عبد الله ( ع ) قال : كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه و شكاه فقال له أبو عبد الله ( ع ) : وأنى لك بأخيك كله واي الرجال المهذب ، مرسلة . راجع ج 3 الوافي باب من تجب مصادقته ص 105 ، وج 2 ئل باب 56 الاغضاء عن الاخوان من العشرة ص 213 .