غيره ، فانه ينافي وجوب النصح .
الرابعة : الروايات ( 1 ) الآمرة بإعانة المؤمن و كشف كربته و قضاء حاجته ، و من الواضح أن نصح المؤمن نوع منها ، فيكون واجبا .
و فيه أن جميع ما ورد في حقوق الاخوان محمول على الجهات الاخلاقية ، فيحمل على الاستحباب ، إلا ما ثبت وجوبه في الشريعة ، كرد السلام و نحوه ، ضرورة أنه لم يلتزم أحد فيها بالوجوب ، بل قامت الضرورة على عدم الوجوب فتكون الضرورة قرينة على رفع اليد عن ظهورها في الوجوب .
و حاصل جميع ما قدمناه : أنه لا دليل على وجوب النصح بعنوانه الاولي مطلقا ، إلا إذا كان تركه موجبا لتلف النفس ، و هتك العرض ، و ذهاب المال الخطير ، فانه يجب ح لاهمية الامور المذكورة .
جواز الاغتياب في مواضع الاستفتاء الثاني : الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص بأن يقول للمفتي : ظلمني فلان في حقي فكيف طريقي في الخلاص .
و الذي تقتضيه القاعدة هو الجواز إذا كان السوأل موردا للابتلاء مع عدم تمكن السائل منه بغير تسمية المغتاب .
و الوجه في ذلك هو قيام الادلة النقلية و العقلية و ضرورة المذهب على وجوب تعلم الاحكام الشرعية التي تكون في معرض الابتلاء بها ، و عليه فإذا توقف ذلك على ترك واجب أو ارتكاب حرام فان العمل ح يكون على طبق أقوى الملاكين ، و من الواضح أن التعلم أهم من ترك الغيبة .
فان ترك التعلم ينجر إلى اضمحلال الدين و اما بحسب الروايات فقد استدل على الجواز بروايتين .
الاولى : شكاية هند ( 2 ) زوجة أبي سفيان إلى الرسول صلى الله عليه و آله حيث قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي ، و لم يزجرها النبي صلى الله عليه و آله عن قولها .
1 - راجع مصادقة الاخوان للصدوق . وج 3 الوافي الفصل الخامس أبواب ما يجب على المؤمن من الحقوق في المعاشرة . وج 2 ئل أبواب العشرة في السفر و غيره من كتاب الحج . 2 - في ج 2 المستدرك باب 134 المواضع التي تجوز فيها الغيبة ص 108 . وج 3 إحياء العلوم ص 133 عن النبي صلى الله عليه و آله إنه قال لهند بنت عتبة إمرأة ابي سفيان حين