مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند .و ثانيا : أن القضيه شخصية ، فيحتمل أن يكون عدم الردع لفسق ابي سفيان و نفاقه ، أو لمعروفيته بالبخل ، حتى قيل : إنه كان مضرب المثل في البخل .على أن مورد الرواية من صغريات تظلم المظلوم ، فقد عرفت جواز ذكر الظالم فيه ، فلا تدل على جواز الغيبة في مورد الاستفتاء مطلقا .و من هنا ظهر الجواب عما ورد ( 1 ) في قصة بيعة النساء من أن هند رمت زوجها أبا سفيان إلى أنه رجل ممسك ، و لم يردعها الرسول صلى الله عليه و آله .الثانية صحيحة ابن سنان ( 2 ) المشتملة عل يذكر الرجل امه بأنها لا تدفع يد لامس ، و لم يردعه رسول الله صلى الله عليه و آله ، فتدل على جواز الغيبة عند الاستفتاء .و فيه أولا : أنه لم يظهر لنا من الرواية كون المرأة معروفة عند النبي صلى الله عليه و آله ، و قد عرفت فيما سبق اعتبار العلم بالمغتاب ( بالفتح ) في تحقق الغيبة ، و ذكرها بعنوان الامومة لا يستلزم التعيين ، و يتفق نظير ذلك كثيرا للمراجع و المجتهدين .و ثانيا : ان المذكور في الرواية قضية شخصية ، و خصوصياتها مجهولة لنا ، فيحتمل ان تكون الام متجاهرة بالزناء كما هو الظاهر من قول ابنها : ( إن أمي لا تدفع يد لامس الخ ) و على هذا فلا مجال لاستصحاب عدم التجاهر كما صنعه المصنف ، على أنه لا يترتب عليه أثر الا على القول : بالاصل المثبت .