مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند .

و ثانيا : أن القضيه شخصية ، فيحتمل أن يكون عدم الردع لفسق ابي سفيان و نفاقه ، أو لمعروفيته بالبخل ، حتى قيل : إنه كان مضرب المثل في البخل .

على أن مورد الرواية من صغريات تظلم المظلوم ، فقد عرفت جواز ذكر الظالم فيه ، فلا تدل على جواز الغيبة في مورد الاستفتاء مطلقا .

و من هنا ظهر الجواب عما ورد ( 1 ) في قصة بيعة النساء من أن هند رمت زوجها أبا سفيان إلى أنه رجل ممسك ، و لم يردعها الرسول صلى الله عليه و آله .

الثانية صحيحة ابن سنان ( 2 ) المشتملة عل يذكر الرجل امه بأنها لا تدفع يد لامس ، و لم يردعه رسول الله صلى الله عليه و آله ، فتدل على جواز الغيبة عند الاستفتاء .

و فيه أولا : أنه لم يظهر لنا من الرواية كون المرأة معروفة عند النبي صلى الله عليه و آله ، و قد عرفت فيما سبق اعتبار العلم بالمغتاب ( بالفتح ) في تحقق الغيبة ، و ذكرها بعنوان الامومة لا يستلزم التعيين ، و يتفق نظير ذلك كثيرا للمراجع و المجتهدين .

و ثانيا : ان المذكور في الرواية قضية شخصية ، و خصوصياتها مجهولة لنا ، فيحتمل ان تكون الام متجاهرة بالزناء كما هو الظاهر من قول ابنها : ( إن أمي لا تدفع يد لامس الخ ) و على هذا فلا مجال لاستصحاب عدم التجاهر كما صنعه المصنف ، على أنه لا يترتب عليه أثر الا على القول : بالاصل المثبت .

: قالت : إن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني و ولدي ما يكفيني ؟ فقال لها : خذي لك و لولدك بالمعروف .

مرسلة .

1 - راجع ج 5 مجمع البيان ط صيدا ص 276 .

2 - في الفقية باب نوادر الحدود ص 374 .

وج 9 الوافي باب النوادر من الحدود ص 812 .

وج 3 ئل باب 48 جواز منع الامام عن الزناء من أبواب حد الزناء ص 436 عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله " ع " قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس ، قال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيدها فانك لا تبرها بشيء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز و جل .

صحيحة .

/ 549