حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار المسألة الثالثة : المراهنة من اللعب بغير الآلات المعدة للقمار ، كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل ، و على المصارعة ، و نطاح الكباش ، و صراع البقر ، و مهارشة الديكة nو مضاربتها ، و المراهنة على الطيور ، و على الطفرة و نحو ذلك مما عدوها في باب السبق و الرماية من الافراد التي نص على جوازها .
و الظاهر أنه لا خلاف في الجملة بين الشيعة و أكثر العامة ( 1 ) في حرمة المراهنة على اللعب مطلقا و إن كان بغير الآلات المعدة للقمار ، نعم يظهر من الجواهر اختصاص الحرمة بما إذا كان اللعب بالآلات المعدة له ، و أما مطلق الرهان و المغالبة بغيرها فلا حرمة فيه .
نعم تفسد المعاملة عليه ، و لا يملك الراهن الجعل ، فيحرم عليه التصرف فيه .
و ذكر المصنف ( ره ) أن الظاهر إلحاقه بالقمار في الحرمة و الفساد ، بل صرح العلامة الطباطبائي ( ره ) في مصابيحه بعدم الخلاف في ذلك ، ثم قال المصنف : ( و هو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض ، و جعل محلم الخلاف فيها بدون العوض ) .
و توضيح كلامه ان الخلاف في حكم المسابقة بدون الرهن في الموارد النصوصة لا معنى له إلا في الحرمة التكليفية ، فان الحرمة الوضعية عبارة عن فساد المعاملة و عدم انتقال المال إلى مالكه ، و المفروض أنه ليس هنا رهن ليقع الاختلاف في انتقاله إلى مالكه و عدم انتقاله ، فتعين ان يكون الخلاف في هذه الصورة في الحرمة التكليفية فقط دون الحرمة الوضعية .
و عليه فمقابلة مورد الوفاق أعني حرمة المسابقة مع الرهن في الموارد المنصوصة بمورد الخلاف تقتضي أن يكون مورد الوفاق هو خصوص الحرمة التكليفية ، أو الاعم منها و من الحرمة الوضعية .
و أما تخصيص مورد الوفاق بخصوص الحرمة الوضعية كما عرفته من ظاهر الجواهر فلا يلائم كلماتهم .
1 - في ج 3 فقه المذاهب ص 51 لا تصح المسابقة بجعل ( رهان ) في الخيل و الجمال و الرمي إلا عن الشافعية ، فانهم قالوا : تصح المسابقة بالرهان ايضا على البغال و الحمير و الفيلة ايضا