مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و كيف كان فقد استدل القائلون بالحرمة و الفساد بوجوه : الاول : الاجماع .و فيه أن دعواه في المقام على الحرمة و إن لم تكن جزافية كما عرفت ، و لكنا لا نطمئن بكونه إجماعا تعبديا ، بل من المحتمل القريب استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة .الثاني : صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية و علاقة ، فقد عرفت ان الظاهر من أهل العرف و اللغة أن القمار هو الرهن على اللعب بأي شيء كان .و تفسيره باللعب بالآلات المعدة للقمار دور ظاهر .و يدل على ما ذكرناه ترادف كلمة القمار في لغة الفرس لكلمة ( برد و باخت ) بأي نحو تحقق ، و من أوضح افراده في هذا الزمان الحظ و النصيب المعبر عن ذلك في الفارسية بلفظ ( بليط آزائش بخت ) و إذا صدق عليه مفهوم القمار شملته المطلقات الدالة على حرمة القمار و الميسر و الازلام ، و حرمة ما اصيب به من الاموال ، غاية الامر أن الموارد المنصوصة في باب السبق و الرماية قد خرجت عن هذه المطلقات .الوجه الثالث : الروايات الكثيرة الظاهرة في حرمة الرهان على المسابقة في الموارد المنصوصة : منها ما دل ( 1 ) على نفار الملائكة عند الرهان و لعنها صابه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل ، و لكن جميعه ضعيف السند .