العمل بقول القافة استنادا إلى جملة من الروايات الواردة من طرقهم " و سنشير إليها " .
و تدل على حرمة العمل بقول القافة الآيات الدالة على حرمة العمل بغير علم ، و على حرمة اتباع الظنون ، و أنها لا تغني من الحق شيئا " و قد تقدمت هذه الآيات ( 1 ) " فان نفي النسب عن شخص أو إلحاقه به بالاستحسانات الحاصلة من ملاحظة أعضاء البدن على النحو الذي تقرر في علم القيافة لا يتفق و القواعد الشرعية ، فانه هدم لاحكام الارث المترتبة على التوالد الشرعي ، و أيضا قد ثبت في الشريعة أن الولد للفراش ، بل هو من القواعد المسلمة بين الفريقين ، و العمل بالقيافة ينافيها في كثير من الموارد .
و يضاف إلى ما ذكرناه ان النسب إذا لم تقم على ثبوته إمارة شرعية فان الاستصحاب يقتضي نفيه ، و لا يجوز رفع اليد عنه إلا بالامارات المعتبرة شرعا ، و ليست القيافة منها .
و أما ما ورد في أحاديث العامة ( 2 ) من العمل بقول القافة فلا يصلح أن يكون رافعا للاستصحاب ، فانه مضافا إلى ضعف السند فيها أنه مناف لما ورد في المنع عن العمل بعلم
الحرائر . و لا خلاف عند القائلين بالقافة أنها إنما تكون فيما اشكل من الفراشين ثابتين كأمة يطؤها البائع و المشتري في طهر واحد قبل الاستبراء من وطي البائع ، فتأتي بولد أكثر من ستة أشهر من وطي المشتري ، و أقل من اقصى الا حمل من وطي البائع . و إن ألحقه القائف بأحدهما لحق ، و إلا ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل اليه منهما و إن ألحقه القائف بهما فان مذهب عمر بن الخطاب و مالك و الشافعي يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل اليه . و قال أبو ثور : يكون ابنا لهما . و قال الماجشون و محمد بن مسلمة المالكيان : يلحق بأكثرهما شبها . و في هامش ج 10 سنن البيهقي ص 264 . عن الثوري قال : إذا قال القافة الولد منهما لحق بهما و ورثهما و ورثاه . 1 - في البحث عن حرمة الرشوة ص 265 2 - منها ما عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و آله دخل عليها و هو مسرور تبرق أسارير وجهه فقال ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي وراى اسامة و زيدا نائمين و قد خرجت اقدامهما فقال : لن هذه الاقدام بعضها من بعض . راجع ج 10 سنن البيهقي كتاب الدعوي و البينات ص 262 . وج 4 البخاري آخر كتاب الفرائض . وج 1 مسلم آخر الرضاع ص 565 . وج 2 سنن ابي داود كتاب الطلاق ص 280 . وج 2 سنن النسائي كتاب اللعان ص 108 . وج 8 جامع الترمذي مع شرح ابن العربي آخر باب الولاء و الهبة و الوصايا ص 290 ، أسارير : الخطوط