حرمة اعانة الظالمين في جهة ظلمهم و أما إعانة الظالمين في جهة ظلمهم .
بالامور السائغة ، كالبناية و الخبازة و نحوهما فلا بأس بها ، سواء أ كان ذلك مع الاجرة ام بدونها ، بشرط ان لا يعد بذلك من اعوان الظلمة عرفا ، و إلا كانت محرمة كما عرفت .
و قد يستدل على حرمتها بروايات : منها رواية محمد بن عذافر عن أبيه ( 1 ) الظاهرة في حرمة المعاملة مع الظلمة .
و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند .
و ثانيا : أن قوله " ع " : ( يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب و الربيع فما حالك إذا نودي بك في اعوان الظلمة ) .
ظاهر في أن عذافر كان يدأب على المعاملة مع الظلمة ، بحيث الحقه بأعوانهم ، و عليه فمورد الرواية أجنبي عن المقام .
و منها رواية ابن ابي يعفور ( 2 ) الظاهرة في ردع السائل عن إعانة الظالمين في الجهات السائغة و فيه أن الظاهر من قول السائل : ( ربما أصاب الرجل منا الضيق و الشدة فيدعى إلى البناء الخ ) .
أن الرجل منهم تصيبه الشدة ، فيلتجئ إلى الظالمين ، و يتدرج به الامر حتى يكون من أعوان الظلمة ، بحيث يكون ارتزاقه من قبلهم ، و لذلك طبق الامام " ع " عليهم قوله : ( إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد ) .
فهذه الرواية ايضا خارجة عن مورد الكلام .
على أنها ضعيفة السند .
و مع الاغضاء عن ذلك فقوله " ع " : ( ما أحب أني عقدت لهم عقدة الخ ) لو لم يكن ظاهرا في الكراهة فلا ظهور له في الحرمة ، فتكون الرواية مجملة .
و منها رواية العياشي ( 3 ) الدالة على ان السعي في حوائج الظالمين عديل الكفر .
و النظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار .
و فيه أولا : أنها ضعيفة السند .
و ثانيا : ان الظاهر من إضافة الحوائج إلى الظالمين و لو بمناسبة الحكم و الموضوع كون السعي في حوائجهم المتعلقة بالظلم .
1 - ضعيفة بسهل . راجع ج 1 كاص 357 . وج 10 الوافي ص 26 . وج 2 ئل باب 71 تحريم معونة الظالمين مما يكتسب به ص 548 . 2 - مجهولة ببشير . راجع المصادر المتقدمة في الحاشية السابقة . 3 - مرسلة . راجع ج 2 ئل باب 74 تحريم الولاية من قبل الجائر مما يكتسب به ص 550