مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 428
نمايش فراداده

إعانة الظالم في غير جهة ظلمة وحرمتها

حرمة اعانة الظالمين في جهة ظلمهم و أما إعانة الظالمين في جهة ظلمهم .

بالامور السائغة ، كالبناية و الخبازة و نحوهما فلا بأس بها ، سواء أ كان ذلك مع الاجرة ام بدونها ، بشرط ان لا يعد بذلك من اعوان الظلمة عرفا ، و إلا كانت محرمة كما عرفت .

و قد يستدل على حرمتها بروايات : منها رواية محمد بن عذافر عن أبيه ( 1 ) الظاهرة في حرمة المعاملة مع الظلمة .

و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند .

و ثانيا : أن قوله " ع " : ( يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب و الربيع فما حالك إذا نودي بك في اعوان الظلمة ) .

ظاهر في أن عذافر كان يدأب على المعاملة مع الظلمة ، بحيث الحقه بأعوانهم ، و عليه فمورد الرواية أجنبي عن المقام .

و منها رواية ابن ابي يعفور ( 2 ) الظاهرة في ردع السائل عن إعانة الظالمين في الجهات السائغة و فيه أن الظاهر من قول السائل : ( ربما أصاب الرجل منا الضيق و الشدة فيدعى إلى البناء الخ ) .

أن الرجل منهم تصيبه الشدة ، فيلتجئ إلى الظالمين ، و يتدرج به الامر حتى يكون من أعوان الظلمة ، بحيث يكون ارتزاقه من قبلهم ، و لذلك طبق الامام " ع " عليهم قوله : ( إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد ) .

فهذه الرواية ايضا خارجة عن مورد الكلام .

على أنها ضعيفة السند .

و مع الاغضاء عن ذلك فقوله " ع " : ( ما أحب أني عقدت لهم عقدة الخ ) لو لم يكن ظاهرا في الكراهة فلا ظهور له في الحرمة ، فتكون الرواية مجملة .

و منها رواية العياشي ( 3 ) الدالة على ان السعي في حوائج الظالمين عديل الكفر .

و النظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار .

و فيه أولا : أنها ضعيفة السند .

و ثانيا : ان الظاهر من إضافة الحوائج إلى الظالمين و لو بمناسبة الحكم و الموضوع كون السعي في حوائجهم المتعلقة بالظلم .

1 - ضعيفة بسهل .

راجع ج 1 كاص 357 .

وج 10 الوافي ص 26 .

وج 2 ئل باب 71 تحريم معونة الظالمين مما يكتسب به ص 548 .

2 - مجهولة ببشير .

راجع المصادر المتقدمة في الحاشية السابقة .

3 - مرسلة .

راجع ج 2 ئل باب 74 تحريم الولاية من قبل الجائر مما يكتسب به ص 550