مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 439
نمايش فراداده

الولاية من قبل الجائر وأقسامها

أقسام الولاية من قبل الجائر إذا جازت الولاية عن الجائر فهل تتصف بالكراهة و الرجحان أم هي مباحة ؟ فنقول : قد عرفت : أنه لا إشكال في جواز الولاية عن الجائر إذا كان الغرض منه الوصول إلى قضأ حوائج المؤمنين ، فشأنها ح شأن الكذب للاصلاح على ما تقدم الكلام عليه ، و إنما الكلام في اتصافها بالرجحان تارة ، و بالمرجوحية اخرى .

الذي ظهر لنا من الاخبار : أن الولاية الجائزة قد تكون مباحة ، و قد تكون مكروهة و قد تكون مستحبة ، و قد تكون واجبة .

أما المباح فهو ما يظهر من بعض الروايات ( 1 ) المسوغة للولاية عن الجائر في بعض الاحوال ، كما ذكره المصنف .

و أما المكروه فيستفاد من رواية ابي نصر ( 2 ) الدالة على أن الوالي عن الجائر الذي يدفع الله به عن المؤمنين اقل حظا منهم يوم القيامة .

فان الظاهر منها أن الولاية الجائزة عن الجائر مكروهة مطلقا .

و أما المستحبة فتدل عليه جملة من الروايات ، إذ الظاهر من رواية محمد بن اسماعيل ( 3 )

1 - في ج 2 التهذيب ص 103 .

وج 10 الوافي ص 27 .

وج 2 ئل باب 77 جواز قبول الولاية من الجائر مع الضرورة ص 551 : عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله " ع " عن رجل مسلم و هو في ديوان هؤلاء و هو يحب آل محمد " ع " و يخرج مع هؤلاء فيقتل تحت رايتهم ؟ قال : يبعث الله على نيته .

صحيحة .

و في واحد من الروايات ما يدل على إباحة الولاية عن الجائر مع المواساة و الاحسان إلى الاخوان .

2 - في ج 1 كاص 359 .

وج 2 التهذيب ص 112 .

وج 10 الوافي ص 28 ، وج 2 ئل باب 73 تحريم صحبة الظالمين مما يكتسب به ص 549 : عن أبي نصر عن ابي عبد الله " ع " قال : سمعته يقول : ما من جبار إلا و معه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين و هو أقلهم حظا في الآخرة .

يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار .

مجهولة بمهر ان بن محمد ابن ابي نصر .

و في نسخة الوافي " عن مهران بن محمد عن ابي بصير " و هو من سهو القلم .

3 - في ج 15 البحار كتاب العشرة ص 213 جش حكى بعض اصحابنا عن ابن الوليد قال : و في رواية محمد بن اسماعيل بن بزيغ قال أبو الحسن الرضا " ع " : إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله أخذ له البرهان و مكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه