مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و غيرها أن الولاية الجائزة عن الجائر مستحبة على وجه الاطلاق ، فيقع التنافي بينها و بين ما تقدم من دليل الكراهة .و جمعهما المصنف ( ره ) بحمل رواية ابي نصر على ( من تولى لهم لنظام معاشه قاصدا للاحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين و دفع الضرر عنهم ) و حمل ما هو ظاهر في الاستحباب على ( من لم يقصد بدخوله إلا الاحسان إلى المؤمنين ) .إلا انه لم يذكر وجهه .و التحقيق أن رواية ابي نصر ظاهرة في مرجوحية الولاية الجائزة مطلقا ، سواء كانت لنظام المعاش مع قصد الاحسان إلى المؤمنين ، أم كانت لخصوص إصلاح شؤونهم ، و رواية محمد بن اسماعيل ظاهرة في محبوبية الولاية عن الجائر إذا كانت لاجل إدخال السرور على المؤمنين من الشيعة ، و يدل على ذلك من الرواية قوله " ع " : ( فهنيئا لهم ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله ، قال : قلت : بماذا جعلني الله فداك ؟ قال : تكون معهم فتسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن معهم يا محمد ) .و عليه فتقيد هذه الرواية رواية أبي نصر وح فتختص الكراهة بما إذا قصد بالولاية عن الجائر حفظ معاشه ، و كان قصد الاحسان إلى الشيعة ضمنا في خلال ذلك ، و إذا فتنقلب النسبة ، و تصبح رواية أبي نصر مقيدة لما هو ظاهر في رجحان الولاية الجائزة ، سواء كانت لحفظ المعاش ، أم لدفع الضرر عن المؤمنين من الشيعة ، كروايتي المفضل و هشام ابن سالم ( 1 ) و تكون النتيجة ان الولاية من قبل الجائر إن كانت لحفظ المعاش مع قصد الاحسان إلى المؤمنين فهي مكروهة ، و إن كانت للاحسان إليهم فقط فهي مستحبة هذا .و لكن رواية ابي نصر لضعف سندها قاصرة عن إثبات الكراهة ، إلا على القول بشمول