وح فلا يترتب الاثر على توصيف المدعي إلا بعد حصول الاطمئنان بصدق دعواه .
و أما حمل فعل المسلم على الصحة فغاية ما يفيده أن يعامل المدعي معاملة الكاذب ، لا أن تترتب على دعواه و أثار الواقع .
و أما الوجه الاخير الاخير فهو الموافق للتحقيق ، لاشتغال ذمة ذي اليد بمجرد وضع يده على مال الغير ، فلا تبرأ ذمته إلا بإيصاله إلى مالكه الواقعي أو الشرعي ، و قد عرفت ذلك كله آنفا مقدار الفحص عن المالك و كيفيته الجهة الثالثة : في مقدار الفحص عن المالك ، و بيان كيفيته ، أما مقدار الفحص فهل يكفي فيه طبيعي الفحص عن المالك ، أم يجب ذلك بمقدار يقطع الواجد أو يطمئن بعدم إمكان الوصول اليه ، أو يجب الفحص عنه سنة كاملة ؟ .
أما الوجه الاول فهو و إن كان بعيد في نفسه ، لكفاية الاتيان بصرف الوجود من الطبيعة في إمتثال الامر ، و لكنه بعيد عن المتفاهم العرفي و المرتكز الشرعي ، على أن الامر قد ورد بتكرار الطلب عن المالك في رواية ابن وهب المتقدمة ( 1 ) .
و اما تقدير الفحص بالسنة أو بالاقل فلا موجب له بعد وجود الاطلاقات الواردة في جواز التصدق بمجهول المالك أو وجوبه .
على أن تقديره بزمان خاص دون غيره ترجيح بلا مرجح .
نعم ورد تحديد التعريف بالسنة في جملة من روايات اللقطة و في رواية حفص المتقدمة ( 2 ) .
إلا أنها غريبة عن مطلق مجهول المالك ، أما روايات اللقطة فهي مختصة بها ، فلا يجو التعدي منها إلى غيرها .
و أما رواية حفص بن غياث ففيها أولا : أنها ضعيفة السند ، و غير منجبرة بشيء كما تقدم .
و ثانيا : أنها واردة في خصوص إيداع اللص ، فلا يتعدى إلى غيره .
و إن سلمنا عدم اختصاصها بموردها فانه لا يجوز التعدي عنه إلا إلى خصوص إيداع الغاصب ، أو إلى كل ما يؤخذ منه و لو بغير عنوان الوديعة ، و اما التعدي عن موردها إلى مطلق مجهول المالك فلا وجه له أصلا .
1 - ص 512 . ( 2 ) ص 512 .