ما كان معروفا أنه حرام بعينه ، و لا تدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا .
نعم ظاهرها ذلك .
لكن لا ينبغي الحمل عليه ، لمنافاته العقل و النقل ، و يمكن ان يكون سبب الاجمال منه التقية ) .
و يرد عليه أولا : أن الرواية صريحة في المطلوب ، فان الضمير في قوله " ع " : ( لا بأس به ) يرجع إلى شراء إبل الصدقة و غيرها ، فلا وجه لانكار الاردبيلي صراحة هذه الفقرة في المقصود .
و ثانيا : ان حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه و ان كان مما لا ريب فيه و كذا لا شبهة في دلالة جملة من الروايات ( 1 ) على حرمته ، إلا ان إذن الشارع فيه احيانا يوجب ارتفاع القبح ، و تخصيص العمومات ، و عليه فجواز اخذ الصدقات من الجائر لا ينافى حكم العقل و النقل ، لان اخذ الجائر هذه الحقوق من المسلمين و ان كان على وجه الظلم و العدوان ، إلا انالشارع أجاز لغير الجائر ان يأخذها منه ، و من هنا لم يتوهم احد ان إذن الشارع في التصرف في الاراضي المتسعة و الانهار الكبار و غيرهما ينافى حكم العقل و النقل و ثالثا : انه لا وجه لانكاره صراحة هذه الفقرة في المطلوب ، و دعواه ظهورها فيه ، ثم إنكاره الظهور ايضا ، لمنافاته العقل و النقل .
نعم له إنكار حجيتها من الاول سواء كانت صريحة في المطلوب أم ظاهرة فيه ، كما هو كك في كل دليل ينافى العقل و النقل .
و رابعا : انه لا وجه لاحتمال التقية في الرواية و جعلها سبب الاجمال فيها ، لان مجرد معارضة الرواية لعموم آية أو رواية ، أو إطلاقهما لا يسوغ حملها على التقية ، بل يلتزم بالتخصيص أو التقييد .
لا يقال : لا وجه لحمل لفظ السلطان الوارد في الرواية على السلطان الجائر ، و لما ذا لا يحمل على السلطان العادل ، فتبعد الرواية عما نحن فيه .
فانه يقال : ظاهر قول السائل : ( و هو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ) انه فرض الكلام في الجائر ، لان العادل لا يعمل ذلك .
و يضاف إلى ما ذكرناه انا لم نسمع بوجود السلطان العادل في زمان السائل و ما يقاربه .
الفقرة الثانية : ان السائل قد احتمل حرمة شراء الانسان صدقات نفسه من الجائر ، فسأل الامام " ع " عنها ، فقال " ع " : ( إن كان قد اخذها و عزلها فلا بأس ) فهذه الفقرة ايضا صريحة في المطلوب .
و إنما قيد الامام " ع " جواز شراء الصدقات بالاخذ و العزل معا ، و لم يكتف بالعزل فقط ، لان الصدقات لا تتعين بأمر الجائر بالعزل ، فإذا
1 - قد تقدم التعرض لها في ص 144