إتلافه الضمان ، و مع الغمض عن جميع المذكورات ان هذا الوجه إنما يصلح للمانعية إذا حصل الجزم بالقتل لبسط يد الحاكم الشرعي عليه و على إجراء الحدود لا مطلقا ، إذن فيكون الدليل اخص من المدعى .
جواز بيع كلب الصيد ( قوله : يجوز المعاوضة على كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر .
أقول ) حيث لم يكن كلب الهراش من أقسام الكلاب على إطلاقه مما قام الاجماع على جواز بيعه ، فجعل المصنف الجواز المقيد بالاجمال موردا لعدم الخلاف .
فانك ستعرف وقوع الخلاف في بيع كلب الماشية و الحائط و الزرع .
ثم ان تحقيق هذه المسألة في ضمن جهات الجهة الاولى الظاهر أنه لا خلاف بين الامامية في جواز بيع كلب الصيد الذي اتصف بملكه الاصطياد ، و يطلق عليه الصيود بالحمل الشايع ففى الخلاف ( 1 ) دليلنا إجماع الفرقة ، بل دعوى الاجماع المحصل عليه فضلا عن الاجماع المنقول جزافية ، إلا ما نسب إلى ابن ابي عقيل من المنع عن بيع الكلب على إطلاقه استنادا إلى العمومات ، و ما يظهر من النهاية ( 2 ) من قصر جواز التكسب به على السلوقي و الماشية و الزرع ، إلا أنك قد عرفت في بيع الكلب الهراش أن المطلقات و إن كانت متظافرة و لكنها قيدت بالروايات الخاصة التي تدل على جواز بيع الصيود من الكلاب سلوقيا كان أم سلوقي و سنذكرها في الجهة الثانية ، نعم عن أكثر العامة انه لا يجوز بيع الكلب و لو كان كلب صيد كما تقدم .
و قد ورد النص ( 3 ) من طرقهم عن النبي صلى الله عليه و آله على خلافه .
و ربما يتوهم تخصيص روايات الجواز بالسلوقي بدعوى انه هو المنساق منها لانصراف كلب الصيد اليه لكثرة وقوع الاصطياد به في الخارج أو أنه لا يتبادر و لا ينساق غيره من تلك الروايات ، فيبقى السلوقي تحت مطلقات المنع عن التكسب بالكلاب .
و فيه مضافا إلى كون الروايات خالية عن ذكر السلوقي ، و كثرة الاصطياد بغيره و ان كان اقل بالنسبة اليه ، و ان المراد بالسلوقي هو مطلق كلب الصيد و ان كان من جنسه كما صرح به واحد من الاعاظم ، أنه يرد عليه ما في المتن من ( عدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم
1 - ج 1 ص 224 . 2 - أول المكاسب . 3 - في ج 6 سنن البيهقي ص 6 عن جابر نهى عن ثمن الكلب و السنور إلا كلب الصيد .