الوارث مع كون العقد مراعى إلى زمان الاجازة فإن أجاز يقع و إلا فلا على النحو الذي تقدم .
و على الثاني فلا بد و أن يفرض الكلام في كون المبيع مسلما أو مصحفا فإنه على فرض كونه المسلم و المصفح لا يظهر ثمرة بين القولين إذ المرتد الفطري يملك على الاقوى و إن كان ينتقل أمواله الموجودة بالارتداد إلى الورثة و تبين عنه الزوجة و لا يسقط عنه القتل و لكن كل ذلك لا يوجب عدم قابليته للتملك بالنسبة إلى الاموال التي حصلها بعد الارتداد بالحيازة أو بالكسب بعمله أو بالمعاملة على الذمة أو ببذل شخص آخر و غير ذلك فإنه لا دليل لنا يدل على سقوط المرتد الفطري عن قابلية التملك بالكلية بواسطة أرتداده و إنما - الدليل دل على ثبوت الامور المذكورة .
و توهم أن تملكه معقول فإن أمواله الموجودة تنتقل إلى الورثة و بالنسبة إلى الاموال التي تحصل بعد ذلك ينعدم الموضوع بالقتل .
و لكنه فاسد فإنه نفرض الكلام فيما لم يكن مقتولا أما لفراره عن الحاكم أو لعدم بسط يد الحاكم عليه أو ذلك كما هو واضح .
إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان المبيع في البيع الفضولي مسلما أو مصحفا ثم أرتد أحدهما أى الاصيل أو الفضولي فتظهر الثمرة حينئذ بين القول بالكشف و بين القول بالنقل فإنه على الاول فيحكم بكون الكافر مالكا لهما فإن الفرض أن الملكية قد حصلت من زمان العقد فحين الارتداد كان مالكا لهما .
و أما على الثاني فلا لانه كان مراعى إلى زمان الاجازة و -