مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالاجازة كانت الملكية حاصلة و الفرض أن المشترى الاصيل مثلا أرتد و سقط عن قابلية تملك المسلم أو القرآن فيحكم ببطلان المعاملة كما هو واضح .

و توضيح الكلام بعبارة أخرى أن يقال أنه لا فرق بين موت أحد المالكين أو كلاهما و بين و أرتداده إلا من بعض الجهات فإن الارتداد الفطري أيضا موت شرعي و بيان ذلك أنه لو كان المبيع أو الثمن ما لا شخصيا فكما أنه بموت الاصيل ينتقل إلى الورثة فتكون الورثة طرفا للمعاملة و هكذا في فرض الارتداد و لا يفرق في ذلك بين القول بالكشف أو الرد كما تقدم غاية الامر يكون العقد بالنسبة إلى الورثة أيضا فضولية و أما لو كان دينا في الذمة فعلى القول بالكشف فأيضا يحكم بالصحة بالاجازة و يلزم الورثة بإعطاء الثمن أو المثمن إذ التوريث بعد إخراج الوصية و الديون و من بعد وصية يوصى بها أو دين و على هذا أيضا لا يفرق بين الموت و الارتداد الفطري و أما على القول بالنقل فلا يمكن الحكم بالصحة أيضا مطلقا فإن العقد كان مراعا إلى زمان الاجازة و زمان الاجازة هو زمان النقل و الانتقال و الفرض أن المرتد و الميت في ذلك الزمان قابلين للتملك للارتداد و الموت في الميت مطلقا و فى المرتد إذا كان المبيع مسلما أو مصحفا بناء على شمول نفى السبيل في الآية بتملك الكافر المسلم أو مطلقا إذا قلنا بعدم مالكية المرتد و كونه قابلا لذلك وهنا أيضا لا يفرق بين الموت و الارتداد فإن عدم قابلية التملك مشترك بينهما و أما إذا قلنا بالكشف و كان الثمن العمل لجواز جعله ثمنا في البيع كما تقدم فيظهر الثمرة حينئذ بين المرتد و الموت حيث أنه في صورة الموت قد حكمنا بانتقال

/ 415