أن الخطاء وقع في تطبيق المالك على المالك .نعم هذا يجرى في بيع الغاصب حيث أنه نزل نفسه إدعاء منزلة المالك و جعل نفسه من مصاديق ذلك فإن المبادلة إنما وقع بين المالين بحيث يكون العوض داخلا في ملك طبيعي المالك و بالعكس و الخصوصيات الشخصية المالكية خارجة عن حقيقة المبادلة و إذا باع شخص مال غيره كما في الغاصب بدعوى أنه هو المالك نظير دعوى الحقيقة الادعائية في المجاز على ما سلكه السكاكي فقد حصلت المبادلة بين المالين حقيقة و أما إذا لم يكن كذلك و لا أن يكون البيع مستندا إلى الاشتباه و لا إلى التخيل بل مع العلم بإن المال مال الغير يبيع ذلك ليكون المعوض خارجا من كيس مالكه و يدخل العوض داخلا بكيس نفسه البايع دون المالك فقد عرفت في تعريف البيع أنه خارج عن حقيقة المبايعة و المبادلة و بالجملة أن الخصوصيات المالكية لا تضر بحقيقة المعاملة إذا لم توجب التزلزل في حقيقة المبادلة و إلا فلا بد من اعتبارها على النحو الذي عرفت .لا يقال أن من باع مال غيره لنفسه و إن لم يدعى كون نفسه مالكا تنزيليا و من مصاديق طبيعي المالك إلا باعتبار كونه مالكا بعد مدة أما بالقهر أو بالاختيار يكون مالكا بالفعل و حين العقد أيضا بالمجاز المشارفة .فإنه يقال أن المجاز المشارفة لا يوجب تحقق البيع حقيقة و إنما يوجب كونه مالكا مجازا و ما صدر منه بيعا مجازا و لا يقاس ذلك - بالادعائى فإنه يوجب تحقق البيع حقيقة .الاشكال الثاني على بطلان بيع مال الغير لنفسه إنه لا بد و