في بيع مالا يملك ثم يملك - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيع مالا يملك ثم يملك

أن الخطاء وقع في تطبيق المالك على المالك .

نعم هذا يجرى في بيع الغاصب حيث أنه نزل نفسه إدعاء منزلة المالك و جعل نفسه من مصاديق ذلك فإن المبادلة إنما وقع بين المالين بحيث يكون العوض داخلا في ملك طبيعي المالك و بالعكس و الخصوصيات الشخصية المالكية خارجة عن حقيقة المبادلة و إذا باع شخص مال غيره كما في الغاصب بدعوى أنه هو المالك نظير دعوى الحقيقة الادعائية في المجاز على ما سلكه السكاكي فقد حصلت المبادلة بين المالين حقيقة و أما إذا لم يكن كذلك و لا أن يكون البيع مستندا إلى الاشتباه و لا إلى التخيل بل مع العلم بإن المال مال الغير يبيع ذلك ليكون المعوض خارجا من كيس مالكه و يدخل العوض داخلا بكيس نفسه البايع دون المالك فقد عرفت في تعريف البيع أنه خارج عن حقيقة المبايعة و المبادلة و بالجملة أن الخصوصيات المالكية لا تضر بحقيقة المعاملة إذا لم توجب التزلزل في حقيقة المبادلة و إلا فلا بد من اعتبارها على النحو الذي عرفت .

لا يقال أن من باع مال غيره لنفسه و إن لم يدعى كون نفسه مالكا تنزيليا و من مصاديق طبيعي المالك إلا باعتبار كونه مالكا بعد مدة أما بالقهر أو بالاختيار يكون مالكا بالفعل و حين العقد أيضا بالمجاز المشارفة .

فإنه يقال أن المجاز المشارفة لا يوجب تحقق البيع حقيقة و إنما يوجب كونه مالكا مجازا و ما صدر منه بيعا مجازا و لا يقاس ذلك - بالادعائى فإنه يوجب تحقق البيع حقيقة .

الاشكال الثاني على بطلان بيع مال الغير لنفسه إنه لا بد و

/ 415