و فيه : مضافا إلى كون السكوت رضى فعليا لكونه من الافعال فيكون كاشفا عن الرضا فلا تكون تلك الروايات دالة على كفاية مجرد الرضا الباطنى أنه تقدم أن تلك الاخبار خارجة عن العقد الفضولي فإن في العقد الفضولي أن الاجازة من المالك الذي ينسب العقد اليه و يستند اليه و يكون العقد عقده و هذا بخلاف عقد العبد بدون أذن سيده فأن طرف العقد و من يستند اليه العقد هو نفس العبد و المولى خارج عن ذلك غاية الامر أن إجازته دخيلة في صحة العقد كأجازة العمة و الخالة في صحة عقد بنت الاخ و بنت الاخت فلو دلت هذه الروايات على كفاية الرضا الباطنى من المولى على عقد العبد فلا يكون مربوطا بما نحن فيه بوجه .نعم مع قطع النظر عن هذا الاشكال أن الاخبار الدالة على صحة عقد العبد بدون أذن سيده لاجل أنه عصى سيده و لن يعص الله لا بأس من دلالتها على كفاية الرضا لما ذكره الشيخ من أن عصيان السيد يرتفع بالرضا .و أما التمسك في ذلك بالايات من أوفوا بالعقود و نحوه فبديهى البطلان لان العمومات شاملة لعقد المالك إلا بعد الانتساب كما عرفت و الانتساب لا يكون إلا بإنشاء الاجازة و إظهار الرضا عرفت بمظهر فعلى أو قولى كما مر .و أما كلمات الفقهاء فأيضا بوجوه .الاول : أنه ذكر بعضهم أنه يكفى في أجازة البكر السكوت