هل يخرج الفقه عن الفضولية بمجرد العلم برضاء المالك ؟
الجملة فلا نعقل وجها صحيحا لدعوى الاجماع التعبدي على بطلان الايقاعات الفضولية مطلقا أو في الجملة .
الامر الثاني : أنه هل يخرج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا من دون إمارة عليه أم لا ؟ ذهب المصنف إلى الاول و حكم بعدم توقفه على الاجازة اللاحقة سواء علم العاقد بالرضاء الباطنى حين العقد أم لم يعلم به حين ذلك و سواء أنكشف له بعد العقد بأن المالك كان راضيا بالعقد حين وقوعه أم لم ينكشف له ذلك أصلا .
و أستدل على رأيه هذا بوجوه : الاول : أن هذه المعاملة مشمولة لآيتى وجوب الوفاء بالعقد و التجارة عن تراض ، و لكن لا دلالة في الايتين على ذلك أما آية وجوب الوفاء بالعقد ، فلان مفادها هو أن كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقد نفسه ، و من الظاهر أن مجرد أقتران العقد برضاء المالك لا يخرج العقد الصادر من الاجنبي عن الفضولية و لا يجعله عقدا للمالك ، بل العقد إنما يصير عقدا للمالك ، و يستند اليه أما بمباشرة نفسه أو بنيابة الغير عنه بالاذن ، أو بالاجازة اللاحقة - كما في الفضولي - وشئ من ذلك لم يتحقق في المقام ، و إذن فلا يكون العقد الصادر من الفضولي مع أقترانه برضاء المالك عقدا للمالك ، و من هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بآية التجارة عن تراض ، إذ لا تتحقق التجارة عن تراض بمجرد الرضاء الباطنى بالبيع الواقع على ماله فضولا و لا يقال للمالك أنه أتجر بماله .
و قد ظهر لك مما بيناه ، أنه لا يمكن الاستدلال على ذلك بقوله