و قد أورد عليه صاحب الجواهر بدعوى ظهور الادلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الاجازة على الكشف مع قطع النظر عن الاجازة فيكشف الاجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الاجازة و مراده أن صحة العقد الفضولي متوقفة على بقاء مالكي العقد و من يستند العقد اليه و يكون العقد عقده باقيا على قابلية ذلك المعنى و بالموت يخرجان عن ذلك القابلية و لا يمكن استناد العقد اليه و هذا واضح جدا .و أشكل عليه شيخنا الانصاري بالنقض و الحل أما النقض بالعقود المتعددة الواقعة على مال واحد بنحو تعاقب الايدى فضولا حيث أن تلك العقود قد وقعت فضولة و قبل تحقق الاجازة أنتقل الملك إلى الآخر و لم يبق المالك مستمرا على مالكيته و على تلك القابلية الاولية إلى زمان الاجازة فيكشف من ذلك أن بقاء المالك على قابلية المالكية إلى زمان الاجازة لازمة .و فيه : أن هذا عجيب من المصنف حيث أنه فرق بين ما نحن فيه و بينما ذكره المصنف نقضا لان في فرض تعاقب الايدى المالكية مستمرة مع قطع النظر عن الاجازة و إنما الاجازة أوجبت انقطاع مالك الثمن عن الثمن و مالك المثمن عن المثمن كما أن الرد يوجب أنهدام العقد و بقاء كل منهما في ملك صاحبه و هذا بخلاف ما نحن فيه فإنه مع قطع النظر عن الاجازة و الرد ينقطع الملك بالموت كما أفاده الاستاذ إذن فلا ينبغى لمثل الشيخ أن يورد له بمثل ذلك و ثانيا بالحل و حاصله أن بعض الاخبار المتقدمة من أدلة صحة المعاملة الفضولية ظاهرة في صحتها حتى مع موت أحدهما الاصيل أو من