في تعدد العقود فضولة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تعدد العقود فضولة

و حاصل ما ذكره المصنف من تصوير تعلق الاجازة بالمجاز قبل تصويره بمثال هو أن العقد المجاز أما هو العقد الواقع على نفس مال الغير أو العقد الواقع على عوض مال الغير و على كلا التقديرين فإما أن يكون المجاز أول عقد وقع على مال الغير أو عوضه أو آخره أو عقدا بين سابق و لاحق واقعين على مورده أو بدله أو بالاختلاف و محصله أن العقد المجاز تارة يكون أول عقد وقع على عين مال الغير و آخر يكون آخر عقد وقع على عين مال الغير و ثالثة يكون أول عقد وقع على بدل مال الغير و رابعة آخر عقد وقع على بدل مال الغير فهذه أربعة صور و أيضا قد يكون المجاز العقد المتوسط فهو تارة يكون وسطا بين عقدين واقعا على مودده و أخرى يكون وسطا بين عقدين واقعا على بدل مورد هذا العقد الوسطى و ثالثة يكون العقد السابق منه واقعا على مورده و اللاحق به واردا على بدل مورده و رابعا يكون عكس ذلك فهذا العقد الوسط الذي يكون موردا للاجازة تارة يكون واقعا على عين مال الغير و أخرى على بدله فتكون هذه على ثمانية أقسام و مع أضافة الاقسام الاربعة إليها ترتقي إلى أثنى عشر قسما فنوضح ذلك بتقسيط ما ذكره المصنف من المثال إلى مثالين و يجمع جميع ذلك مثالان بتقسيط الفرض إليهما مما مثله المصنف الاول نفرضه فيما يكون العقد المجاز واقعا على المال لا العقد الواقع على بدله و تصويره أنه لو باع شخص فضولة عبد المالك بفرس ثم باع البايع - الفرس بدرهم و باع المشترى العبد بكتاب و باع صاحب الكتاب العبد بدينار و باع الدينار بجارية و قد وقع هنا عقود خمسة و الوسط منها مسبوق بعقدين وقع أحدهما على مورده أعنى بيع العبد بفرس و

/ 415