جواز تصرف الاصيل في مالة قبل الاجازة الآخر - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز تصرف الاصيل في مالة قبل الاجازة الآخر

في ذلك هو ثبوت الملازمة بينهما وجودا وعد ما نعم في مثل النذر و نحوه حيث أن موضوع وجوب الوفاء نفس الالتزام فيجب الوفاء به لتمام موضوعه بنفس الالتزام بخلاف البيع مثلا فإن الوفاء لا بد و إن يكون بالملتزم به أعنى الملكية دون الالتزام .

ثم أنه لا يفرق فيما ذكرنا بين أقسام العقود الفضولية نكاحا كان أو غيره فإنه في باب النكاح أيضا يجوز للاصيل ترتيب آثار عدم الزوجية قبل أجازة المرئة التي كان العقد من قبلها فضولية من تزويج أمها أو أختها أو تزويج الخامسة لو كانت عنده زوجات ثلثة الزوجة - الفضولية إلى ذلك من أثار عدم الزوجية معتمدا بأصالة عدم الاجازة فإنها محكمة ما لم يكن دليل على خلافها .

نعم تقدم أنه زوج الصغير فضولة فمات فيعزل نصيب الزوجة فبعد البلوغ عرض إليها العقد فإن أجاز مع الحلف على عدم طمعها بالمال فيعطى بها الارث و إلا فلا .

فيعلم من ذلك عدم الاعتناء بأصالة عدم الاجازة في باب النكاح بالملازمة .

و فيه أن مقتضى جريان أصالة عدم أجازة من كان عقد الزوجية من قبله فضولية الزوجية هو عدم ترتيب آثار الزوجية قبل الاجازة فيترتب عليه عدم التوارث فإنه مع جريان أصل السببي لا يبقى موضوع للمسبب و بعبارة أخرى أن قضية الارث هنا و إن كان راجعا إلى المال و إلى ورثه الوارث و ليس مربوطا بالمعاملة الفضولية و لكن حيث كان ملزوم ذلك أعنى العقد فضوليا فيجرى فيه أصالة عدم الاجازة الذي هو أصل سببي بالنسبة إلى التوارث و عدمه فيترتب عليه نفسى المسببات

/ 415