اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد

و صيرورة الصبي بالغا و السفيه رشيدا فهل يتوهم أحد بطلان ذلك العقد فمقامنا هذا من هذا القبيل .

نعم في المجنون إذا عقد بسفه ثم أفاق و أجاز العقد لا وجه من الحكم بالصحة بعدم تمشى القصد منه على العقد فيكون باطلا من هذه الجهة و بالجملة سواء كان المتصدي بالعقد هو السفيه و الصبي بنفسهما بأن باعا مالهما مباشرة أم كان المتصدي لذلك شخص فضولة ثم أجازا فلا شبهة في صحة ذلك البيع و لا يضر عدم كون المجيز حين الاجازة جائز التصرف بل يكفى كونهما واجدين للشرط حين الاجازة و ذلك لان العقد تمام من جميع الجهات إلا من جهة الاستناد إلى من له الاستناد فقد أستند اليه عند الاجازة من أن يكون عنه مانع بوجه .

اما الصورة الثالثة فهي أقتران بالمانع كما إذا باع الراهن أو المرتهن أو الفضولي مال الرهانة ثم أجاز الراهن بعد فك الرهن و جواز تصرفه فيه حيث أن الراهن لم يكن جائز التصرف حال العقد و إنما صار كك حين الاجازة فهل يصح هذا العقد أم لا أو يفصل الظاهر أنه لا مانع من الحكم بصحة العقد هنا أيضا لما تقدم أن للعقد تمام التأثير من سائر الجهات بأجمعها إلا من جهة الاستناد فيكون مستندا إلى من له العقد بإجازته إذا كانت حين كون الراهن جائز التصرف خصوصا إذا كان البايع هو المرتهن فإن تصديه بالبيع كاشف عن عدم كون حقه مانعا عنه فيكون كسائر البيوع الفضولية و بالجملة قد عرفت مرارا أن حكم الاجازة حكم البيع الابتدائى فكما أن المناط في تماميته صحة البيع من جميع الجهات في البيع الابتدائى هو

/ 415