من شرائط المجيز تمكنه شرعا من الاجازة حال العقد - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من شرائط المجيز تمكنه شرعا من الاجازة حال العقد

الابتدائى فكما لا يصح بيع مال اليتيم بلا مصلحة أبتداء فكذلك لا يصح أجازة بيعه لكون العقد بالاجازة مستندا إلى الولى .

و بعبارة أخرى : قد نهينا عن التقرب بمال اليتيم بغير وجه حسن و أجازة الولى بيع مال اليتيم فضولة عند عدم الصلاح فيه حال الاجازة و لو كان فيه مصلحة حال العقد تقرب بغير وجه أحسن فلا تكون نافذة إذ المناط في كون البيع ذا مصلحة حال الاجازة .

و من هنا يظهر حكم ما نحن فيه إذا البيع و لو كان خاليا عن المصلحة عند العقد و لكن حالها عند الاجازة فكما يصح البيع الابتدائى عند وجود المصلحة فيه فكذلك تصح الاجازة للبيع الفضولي فإن زمان الاجازة هو زمان تحقق البيع حقيقة و زمان شمول العمومات إذا - فأشتراط كون المجيز متمكنا من الاجازة حال العقد شرعا لا موقع له بل المناط التمكن حال الاجازة و من هنا لو كان فاقدا للتمكن الشرعي حال العقد و صار وأجدا له حال الاجازة فتصح أجازته و من هنا اتضح حكم القسمين الاولين بالاولوية و كذلك اتضح أنه لا يفرق هنا بين القول بالكشف و النقل كما تقدم و أما ما ذكره العلامة ( ره ) من أن الممتنع في زمان ممتنع دائما ففيه إن كان المراد من ذلك الامتناع الذاتي فالكبرى أمر مسلم كالاجتماع الضدين و النقيضين و الدور و التسلسل التي مرجع كلها إلى اجتماع النقيضين و من هنا يسمى مبدء المبادي فإن أمثال ذلك أن الشيء إذا أمتنع في زمان فيكون ممتنعا دائما لانه لا يتحمل أن اجتماع النقيضين يكون محالا في زمان و غير مستحيل في زمان آخر بل هو محال بذاته و لكن الصغرى ليس بمسلم إذ الامتناع في أمثال المقام ليس أمتناعا ذاتيا فإن كون الصحة

/ 415