الدالة على صحة المعاملة كقوله تعالى أوفوا بالعقود و أحل الله البيع و غيرهما فلا شبهة في صحة المعاملة مع موت الاصيل أو المجيز مطلقا على القول بالكشف و على القول بالنقل و ذلك أما على القول بالكشف فواضح لان العقد قد تم من جيمع الجهات إلا من ناحية أجازة من كان العقد من قبله فضوليا فإذا حصلت الاجازة فلا معنى للحكم بالبطلان لصحة العقد من جيمع الجهات و عدم نقصانه من جهة .و السر في ذلك أنه قد تقدم مرارا أن قوام المعاملة بالمبادلة بين المالين و لا خصوصية للمالك بوجه بحيث يكون هذا الشخص أو ذلك الشخص فحيث أن المبادلة و الملكية قد حصلت بالعقد فلم يبق في البين إلا الاجازة من المجيز فبها يتم جميع جهات المعاملة غاية الامر أنه إلى زمان موت الاصيل كان المالك للثمن أو المثمن هو و بعد موته يكون المالك وارثه و يقومون مقامه لكن فضولة و تبديل المالك لا يضر بصحة المعاملة بوجه و كك أنقلابه الفضولية لا يضر بالمطلب و لزوم كون البايع حال البيع مالكا بالمبيع لازم و إن تقدم الالتزام به من التستري إلا أنه بلا مدرك لامكانه في المالك المتجدد بالارث و نحوه و أما على النقل فالعقد قد وقع من المتعاقدين و يبقى إلى زمان الاجازة معلقا في الهواء حتى يجيزه المجيز فإذا أجاز يستند اليه العقد و موت الاصيل أو غيره من أحد طرفي العقد لا يضر بالعقد - الواقع فان الشيء لا ينقلب عما هو عليه إذن فتشمله العمومات و المطلقات و بعبارة أخرى : أن العقد بعد وقوعه فضولا مستجمعا لشرائط الصحة جهة الاجازة ليستند إلى المجيز و تشمله العمومات فلا