فليس لاحد التصرف فيما يكون مورد السلطنة الغير و يكون ذلك موجبا لازالة حقه فلا بد هنا من القول بالنقل بهذا المعنى و هو في الحقيقة متوسط بين الكشف و النقل المتقدمين و هذا نظير بيع الصرف فأنه لو باع أحد مقدارا من الذهب فضولة ثم حصل القبض بعد ساعتين و أجاز المالك ذلك البيع بعد أربعة ساعات فهل يكشف ذلك الاجازة من حصول النقل من زمان العقد مع أن شرطه و هو القبض حاصل بل أجازته هذه تكشف عن حصول النقل و الانتقال من زمان القبض فإن المانع عن النقل و الانتقال إلى زمان القبض لم يكن مستندا إلى عدم رضاية المالك فقط بل كان بعد القبض أيضا موجبا لعدم حصول النقل و الانتقال و من هنا كان الامر كك لو كان المتصدي بالبيع هما الاصيلان فهل يزيد بيع الفضولي على بيع الاصيلين فليس كك فافهم .و بالجملة لا نعقل وجها للقول بالكشف من حين العقد في بيع الفضولي العين المرهونة كما لا يمكن أن يتفوه بذلك في بيع الصرف أيضا .هذا كله فيما إذا كان عدم جواز التصرف مستندا إلى فقدان الشرط أو وجود المانع و أما المسألة الاخرى فهي ما كان ذلك مستندا إلى عدم المقتضى فقد عرفت أن هذه المسألة منحلة إلى ثلث - مسائل .الاولى أن يبيع شخص ما لا لنفسه مع العلم بعدم ملكه له حال العقد واقعا ثم ملكه أما بالاختيار كالبيع و نحوه أو بالنواقل القهرية كالارث فهل يمكن الحكم بصحة ذلك بحسب القواعد أم لا و قد نسب