النقل و لا يمكن المناص عنه نعم لو دل الدليل على صحة تعلق الاجازة بالقبض المتقدم فلا مانع من ذلك فإن المانع عنه ليس في مقام الثبوت بل من جهة عدم وجود المقتضى و الدليل عليه في مقام الاثبات .قوله ( السادس الاجازة ليست على الفور للعمومات ) .أقول : أن الاجازة في العقد الفضولي ليست على الفور للعمومات و صحيحة محمد بن قيس بل فيها شهادة على جواز الاجازة بعد الكراهة و هذا مما لا شبهة فيه .و إنما الكلام في أنه إذا لم يجز العقد و تضر الاصيل بتأخيره الاجازة بناء على عدم جواز تصرفه فيما أنتقل اليه و فيما أنتقل عنه على القول بالكشف .فهل للاصيل فسخ العقد الفضولي أو أجبار المالك المجيز بالاجازة أو الرد أولا شيء عليه بل لابد و إن يتحمل بالضرر لاقدامه عليه بنفسه و قد قوى المصنف الاول و لكن الظاهر أنه على القول بالكشف و شمول العمومات عليه لا يتم في جميع الموارد فإن النكاح مما لم يثبت فيه الخيار لينجبر الضرر بالخيار إلا في الموارد المنصوصة و كذلك لا يمكن الاجبار في جميع الموارد كما إذا كان مالك العقد ممن لا يمكن أجباره أما لعلو سطوته أو لعدم وصول اليد اليه و قد نقل أن إمرئة زوجت نفسها للحجة المنتظر عليه و على أبائه آلاف التحية و الثناء و بقيت على ذلك العقد لتقليدها ممن يرى لزوم العقد الفضولي من طرف الاصيل .و الظاهر أنه لا دليل على أجبار الطرف على الاجازة أو الرد و