عدم جريان نزاع الكشف والنقل في القبض - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جريان نزاع الكشف والنقل في القبض

النقل و لا يمكن المناص عنه نعم لو دل الدليل على صحة تعلق الاجازة بالقبض المتقدم فلا مانع من ذلك فإن المانع عنه ليس في مقام الثبوت بل من جهة عدم وجود المقتضى و الدليل عليه في مقام الاثبات .

قوله ( السادس الاجازة ليست على الفور للعمومات ) .

أقول : أن الاجازة في العقد الفضولي ليست على الفور للعمومات و صحيحة محمد بن قيس بل فيها شهادة على جواز الاجازة بعد الكراهة و هذا مما لا شبهة فيه .

و إنما الكلام في أنه إذا لم يجز العقد و تضر الاصيل بتأخيره الاجازة بناء على عدم جواز تصرفه فيما أنتقل اليه و فيما أنتقل عنه على القول بالكشف .

فهل للاصيل فسخ العقد الفضولي أو أجبار المالك المجيز بالاجازة أو الرد أولا شيء عليه بل لابد و إن يتحمل بالضرر لاقدامه عليه بنفسه و قد قوى المصنف الاول و لكن الظاهر أنه على القول بالكشف و شمول العمومات عليه لا يتم في جميع الموارد فإن النكاح مما لم يثبت فيه الخيار لينجبر الضرر بالخيار إلا في الموارد المنصوصة و كذلك لا يمكن الاجبار في جميع الموارد كما إذا كان مالك العقد ممن لا يمكن أجباره أما لعلو سطوته أو لعدم وصول اليد اليه و قد نقل أن إمرئة زوجت نفسها للحجة المنتظر عليه و على أبائه آلاف التحية و الثناء و بقيت على ذلك العقد لتقليدها ممن يرى لزوم العقد الفضولي من طرف الاصيل .

و الظاهر أنه لا دليل على أجبار الطرف على الاجازة أو الرد و

/ 415