البيع الذي هو مجاز فيه لم يقصده البايع فما أوجده و قصده إنما هو ما كان مأذنونا فيه فيتوقف صحة كونه عن المولى عليه على إجازة جديدة .و فيه أنه لا وجه لاحتياجه إلى الاجازة بوجه لان قيد كونه لنفسه إن كان قيدا للبيع فبأنكشاف الخلاف يكون باطلا لانتفاء القيد المستلزم لانتفاء حقيقة البيع و إن لم يكن قيدا فيكون لغوا فلا يضر بصحة البيع لكونه كالحجر في جنب الانسان بالنسبة إلى حقيقة البيع و على كل تقدير لا نتصور وجها لاحتياج البيع إلى الاجازة و لعل إلى ذلك أشار المصنف بالامر بالتأمل .قوله ( ره ) الثالة : أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا .أقول المسألة الثالثة : أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا و قد مثلوا لذلك بما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا فأنه ح يكون المال مال نفسه و يكون البيع عن نفسه فهل يصح هذا البيع أولا يصح و على تقدير الصحة فهل يكون محتاجا إلى الاجازة أو يكون له الخيار في ذلك بحيث له أن يفسخ أولا يفسخ فيكون بتركه الفسخ لازما وجوه و الفرق بين كونه محتاجا إلى الاجازة و بين كون المالك مخيرا بين الفسخ و الامضاء هو أنه لو لم يجز المالك على تقدير الاحتياج إلى الاجازة فيكون البيع باطلا و أما على تقدير كونه مخيرا بين الفسخ و الامضاء فالعقد صحيح و لكن للمالك حق الفسخ فقط .و أما أصل البيع فالمشهور صحته بل ربما يدعى الاجماع في ذلك و فى المتن لم نعثر على مخالف صريح إلا عن الشهيد في قواعده حيث أحتمل إمكان البطلان و سبقاه العلامة و ابنه لوجوه