في احكام الرد - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في احكام الرد

لكون ذلك دورا واضحا حيث الاجازة تتوقف على الملك فلو توقفت الملكية على الاجازة و محققة بالاجازة فيلزم الدور .

و الحاصل أن التصرفات الواقعة بين الاجازة و العقد على أقسام الاول أن تكون منافية للبيع السابق الواقع على العين فضولة كما إذا باعها أو وهبها للغير أو عتق إذا كان عبدا أو أمة و هكذا فأنها منافية لصحة البيع الفضولي بالاجازة و هذا القسم لا شبهة في كونها موجبة لبطلان أجازته المتأخرة و ذلك مضافا إلى ما تقدم أنك عرفت في بعض المباحث المتقدمة أن العمومات و الاطلاقات إنما هى خطاب للملاك و أن الوفاء بالعقد يكون متوجها إلى عقدهم لا إلى عقد غيرهم و أن المراد من حلية البيع و تجارة عن تراض حلية بيعهم و تجارتهم المراضاتية و على هذا فحين ما وقع العقد على المال فليس العقد عقدا لمالكه و بيعا له لفرض صدوره من الغير فضولة و حينما يكون العقد الصادر من الغير فضولة متعلقا على ماله ليس عقدا له و بيعا مستندا اليه و حينما يكون بيعا له و مستندا اليه بالاجازة ليس عقدا للمالك لفرض خروج المبيع عن ملكه فتكون أجازته ذلك العقد كأجازة الجانب فلا تترتب عليها أثر بوجه .

و بالجملة لا نعقل وجها لشمول العمومات على ذلك بعد أجازته إذن لا نعقل وجها لصحة ذلك العقد و لا يفرق في ذلك بين الكشف بإقسامه حتى على معرفية الاجازة و النقل كما هو واضح نعم على النقل أوضح و على الكشف الحكمي واضح و سلمنا شمول العمومات على ذلك بالاجازة و لكن تخرج عن ذلك بدليل المخرج فإن مقتضى بعض الروايات المتقدمة هو عدم جواز بيع ما لا يكون مالكا عند البيع

/ 415