الوضيعة على التاجر مع عدم الفرق فيها بين الولى و غيره لمكان الاطلاق إلا أن يقال أن هذه الطائفة المطلقة مقيدة بالطائفة الثانية و لكنها ضعيفة السند كما ذكرناه في الحاشية .و أما إذا كان فقير فيكون الربح عندئذ لليتيم و الخسران على الولى المتجر به كما في رواية الصيقل و غيرها ، و هذا أيضا مربوط بالفضولي لما عرفته قريبا من أن مقتضى صحة المعاملة بالاجازة هو كون النفع لليتيم و الوضيعة عليه ، و مقتضى عدم أمضائها هو بطلانها من أصلها و لكن الشارع حكم بكون الربح لليتيم تعبدا و لعل الحكمة فيه هو مراعات حال اليتيم كما سيأتي قريبا الاشارة اليه على ما في الرواية كما أن الامر كذلك في أتجار الولى بمال اليتيم و سيأتي قريبا على أن هذه الطائفة من الروايات ضعيفة السند و أما الطائفة الثانية التي تدل على جواز الا تجار بمال اليتيم مطلقا ، فهي ناظرة إلى رعاية حال اليتيم و واردة في مقام التوسعة له و - الامتنان عليه لانه تعالى قد رخص في الا تجار بماله لاي أحد مع كون ربح التجارة له و و ضيعتها على التاجر و لعل النكتة في ذلك هو أن لا يقرب أحد مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن و لا شبهة في أن هذا حكم تعبدي محض و غير مربوط بالفضولي أصلا و لا تنطبق عليه القواعد ، و لا أن صحة المعاملة المزبورة متوقفة على أجازة الولى لو كان التاجر غيره حتى يتوهم أنها كيف تكون صحيحة مع عدم لحوق الاجازة بها ؟ إذ لو كانت هى فضولية و موقوفة على أجازة الولى لاختصت باليتيم في صورة الاجازة و كانت الوضيعة عليه و الربح له و كانت باطلة من أصلها في صورة الرد و على كل