الاستدلال على صحة بيع الفضولي برواية ابن اشيم - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على صحة بيع الفضولي برواية ابن اشيم

الوضيعة على التاجر مع عدم الفرق فيها بين الولى و غيره لمكان الاطلاق إلا أن يقال أن هذه الطائفة المطلقة مقيدة بالطائفة الثانية و لكنها ضعيفة السند كما ذكرناه في الحاشية .

و أما إذا كان فقير فيكون الربح عندئذ لليتيم و الخسران على الولى المتجر به كما في رواية الصيقل و غيرها ، و هذا أيضا مربوط بالفضولي لما عرفته قريبا من أن مقتضى صحة المعاملة بالاجازة هو كون النفع لليتيم و الوضيعة عليه ، و مقتضى عدم أمضائها هو بطلانها من أصلها و لكن الشارع حكم بكون الربح لليتيم تعبدا و لعل الحكمة فيه هو مراعات حال اليتيم كما سيأتي قريبا الاشارة اليه على ما في الرواية كما أن الامر كذلك في أتجار الولى بمال اليتيم و سيأتي قريبا على أن هذه الطائفة من الروايات ضعيفة السند و أما الطائفة الثانية التي تدل على جواز الا تجار بمال اليتيم مطلقا ، فهي ناظرة إلى رعاية حال اليتيم و واردة في مقام التوسعة له و - الامتنان عليه لانه تعالى قد رخص في الا تجار بماله لاي أحد مع كون ربح التجارة له و و ضيعتها على التاجر و لعل النكتة في ذلك هو أن لا يقرب أحد مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن و لا شبهة في أن هذا حكم تعبدي محض و غير مربوط بالفضولي أصلا و لا تنطبق عليه القواعد ، و لا أن صحة المعاملة المزبورة متوقفة على أجازة الولى لو كان التاجر غيره حتى يتوهم أنها كيف تكون صحيحة مع عدم لحوق الاجازة بها ؟ إذ لو كانت هى فضولية و موقوفة على أجازة الولى لاختصت باليتيم في صورة الاجازة و كانت الوضيعة عليه و الربح له و كانت باطلة من أصلها في صورة الرد و على كل

/ 415