الاول عن القابلية فكيون موجبا لاسقاطه عن القابلية في ماله ما دام ماله فإذا كان ما لا لشخص آخر فهو ليس مسلطا عليه .و أما بالاجماع فالمتيقن منه أن المالك له حق الرد من ماله لا من مال شخص آخر فالمبيع و إن تعلق به ذلك العقد ورده مالكه و لكن بعد ما خرج في ملكه فلا نعلم تأثير رده عن البيع حتى إذا كان مال شخص آخر أيضا فلا ندرى كون ذلك داخلا في معقد الاجماع على تقدير تحققه .الاشكال السابع : على بطلان بيع مال الغير لنفسه الاخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عندك .فهي على ثلثة طوائف الاولى ما دل على ذلك مطلقا في الاعيان الشخصية و البيع الكلى فتكون ظاهرة في بطلان بيع ما ليس عنده مطلقا كقوله عليه السلام لا تبع مال ليس عندك و أمثال ذلك .الثانية ما يكون ظاهرا في حرمة بيع الاعيان الشخصية التي ليست عنده كروايتى أبنى الحجاج في بيع الدابة فإنها ظاهرة بل صريحة في بطلان البيع الشخصي الذي ليس عنده و هذا يظهر من رواتين آخرتيين التين تدلان على عدم جواز بيع المتاع الذي ليس عنده فأن الظاهر من قول السائل أشتر لي متاعا ليس معناه المتاع الكلى الشامل لكل شيء لانه لا يكون محط نظر بل المتاع الشخصي فيكون قوله عليه السلام بعدم الجواز إذا باع ذلك المتاع عليه قبل الشري ظاهرا في بطلان المعاملة على العين الخارجية التي ليست عنده .الثالثة ما يكون ظاهرا في البيع الكلى مثل ما دل على عدم جواز بيع الحرير قبل الشري فأن الظاهر من الحرير هو الكلى .