الاول أنه يشترط في المبيع أن يكون طلقا فلا يصح بيع الطلق و ما تعلق به النذر ليس بطلق لتعلق حق الغير به .و فيه : أنه ممنوع كبرى و صغرى ، أما الصغرى فواضح لانه لا يكون المال بمجرد تعلق النذر به مما يتعلق به حق الغير و من هنا لو اجتمع المنذور إليهم و أسقطوا حقوقهم عن ذلك المال فلا يؤثر ذلك في المنذور شيئا و لا يصيره عن الحالة الاولية التي لم يتعلق به إلا الحكم التكليفي و لا يرتفع به الحكم الشرعي التكليفي أعنى عدم جواز التصرف فيه مع أن الحق أمتيازه عن الحكم ليس إلا بألاسقاط كما مر في أول البيع و إلا فكل حكم يصح إطلاق الحق عليه فيعلم من ذلك أنه لم يتعلق بالمنذور إلا الحكم التكليفي أعنى حرمة التصرف فيه و أما الحكم الوضعي فلا فلم يتم الصغرى و أما الوجه في منع الكبرى فلانه لا دليل على اشتراط كون المبيع طلقا بهذا العنوان بل هو أمر منتزع من الموارد الخاصة ففى كل مورد لا ينفذ فيه التصرف فلا يجوز بيعه و لا يصح و فى كل مورد يصح فيحكم بصحة البيع و إلا فلم يدل دليل خاص يكون المبيع طلقا .الامر الثاني ما اعتمد به شيخنا الاستاذ من أن المنع الشرعي كالمنع العقلي فحيث أن التصرف في المنذور محرم شرعا فيكون ممنوعا من التصرف فيه كما كان مقدور تكوينا فحيث أن المنذور لا يجوز التصرف فيه تكليفا فيكون ممنوعا من ذلك وضعا أيضا و بهذا أستند في أن النواهي تدل على الفساد في المعاملات و بني على ذلك دلالة النهى على الفساد في باب المعاملات .و فيه : أن كان المراد من أن المنع الشرعي كالمنع العقلي