و القبض من قبيل الاول فإنه مما يقبل النيابة و الوكالة فيقبل الاجازة أيضا لان الاجازة عين الوكالة غاية الامر أن الوكالة من الاول و الاجازة ليس من الاول و إنما تقع على الفعل الواقع .بل على ذلك السيرة العقلائية فإنه لم يشك أحد في أنه لو أستقرض شخص من الآخر دينا فأستوفى أخ الدائن ذلك الدين من المديون لصح ذلك لو أجازه الدائن .إذن فلا وجه لتوهم أن القبض من الامور التكوينية فلا تنقلب بالاجازة عن واقعها فإن عدم الانقلاب إنما يجرى في الاثار الماضية دون الاثار الباقية كما لا وجه للفرق بين كون الثمن أو المثمن كليا أو شخصيا .ثم أن ما ذكرنا من عدم الملازمة بين أجازة البيع و أجازة القبض فيما لم يكن القبض مأخوذا في صحة البيع كبيع الصرف و السلم و الهبة و إلا فأجازتها ملازم لاجازة القبض صونا لكلامه عن اللغوية و كذلك فيما إذا صرح بإجازة القبض عند أجازة البيع و هذا كباب الصرف و السلم و الوقف و الهبة فأن أجازة القبض فيها أجازة للعقد أيضا فإن من الواضح أنه لا يشترط المباشرة في القبض فيما يكون القبض شرطا لصحة المعاملة بل المناط استناد القبض إلى المالك و لو كان بقبض وكيله و لو عامل شخص كبير بيع الصرف و أمر بخادمه القبض لصدق القبض بالنسبة اليه و هذا كله إذا كان المجيز عالما بالملازمة و أما مع الجهل فلا ملازمة أيضا لعدم تمامية دلالة الاقتضاء ح ثم أن التقابض في المجلس ليس معناه أن يكون المتبايعين في مجلس واحد عرفي بل معناه أن يكون التقابض في مكان العقد و لو كان بينهما بعد كما