فهذه كبرى كلية مختصرة لضابطة ذلك و بعبارة أخرى أجاز عقد يوجب صحة كل عقد يرتبط به بوجه من الارتباط و يكون من شئونه و إلا فلا .المثال الثاني أن يكون المجاز هو العقد الوسط أيضا و لكن واقعا على بدل مال الغير فنوضح ذلك أيضا بما ذكره الشيخ كما إذا فرضنا أن الفضولي باع العبد بفرس و باع الدرهم برغيف أو أشترى به رغيفا ثم بيع الدرهم بحمار و بيع الرغيف بعسل فبيع الدرهم برغيف عقد وسط واقع على بدل مال الغير و هو الدرهم فإنه بدل الفرس الذي بدل العبد و قبله عقدان أحدهما وارد على مورده و هو بيع الفرس بدرهم فإن الدرهم أيضا مورد العقد الوسط و الثاني بيع العبد بفرس وارد على مورده و كك بعده عقدان - أحدهما وارد على مورده و هو بيع الدرهم بحمار و الثاني وارد على مورده و هو بيع الرغيف بعسل فلو أجاز العقد الوسط أعنى بيع الدرهم برغيف أو اشتراء الرغيف بدرهم فهو على الكشف يستلزم صحة العقود السابقة أيضا فإن صحة بيع الدرهم برغيف يستلزم صحة بيع الفرس بدرهم فإنه لو لم يصح ذلك لا ينتقل اليه الدرهم حتى يجيز بيعه برغيف و صحة بيع الفرس بدرهم يستلزم صحة بيع العبد بفرس و إلا فلا يكون الفرس له ليكون الدرهم له ليجيز بيع الدرهم برغيف أو - اشتراء الرغيف بدرهم .و أما على النقل فتكون البيوع السابقة واقعة في ملك المالك لعدم كون البايع مالكا فإن قلنا بصحتها مع الاجازة أو بدونها فبها و إلا فتبطل .و أما العقود اللاحقة فبيع الدرهم بحمار الذي وقع على مورد العقد الوسط يكون لازما لصحة الوسط بالاجازة على الكشف لكون الدرهم ملكا للمالك بعد أجازة العقد الوسط على الفرض فيكون اشتراء الحمار به