عدم الملازمة بين اجازة البيع واجازة القبض - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الملازمة بين اجازة البيع واجازة القبض

المبيع .

أقول : لا ريب في عدم الملازمة بين أجازة البيع و بين أجازة قبض الثمن أو المثمن و لا لاقباضهما و ذلك لان كل واحد من أجازة البيع و أجازة القبض أو الاقباض أمر مستقل مربوط بالآخر كسائر الامور الاعتبارية أو الخارجية إلا أن يكون بينهما إحدى الدلالات من الاشارة أو الاقتضاء أو غيرهما ، و على ذلك فأجازه البيع لا يستلزم أجازة القبض إلا مع التصريح .

ثم أنه هل يكون نفس القبض قابلا لان يتعلق به الاجازة أم لا ، و ربما يقال أن القبض أمر تكويني لا يمكن أن يتعلق به الاجازة فإن ما وقع من الافعال الخارجية لا ينقلب عما هو عليه و سيأتي ما فيه من الرهن و قد فصل المصنف بينما يكون الثمن أو المثمن شخصيا فحكم بصحة أجازة القبض و الاقباض و جريان الفضولي فيهما و بينما يكون كليا في الذمة و إنما تعينه و تشخصه ليس إلا بقبض الفضولي فقط و ذلك لان مرجع أجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشترى و مرجع أجازة الاقباض إلى حصول المبيع في يد المشترى برضى فيترتب عليه ح جميع الآثار المترتبة على المبيع و يتم ذلك بالاجازة الصريحة أو الاقتضائية في الثمن أو المثمن الشخصيين و أما الكلى منها فليس لنا دليل على جريان الفضولية فيهما لعدم تعين الكلى بأخذ الفضولي حتى يتعلق به أجازة المالك المجيز و يرجع إلى إسقاط الثمن عن عهدة المشترى و إلى حصول المبيع في يد المشترى .

و لكن الظاهر أنه لا فرق بين كون الثمن أو المثمن شخصيا أو

/ 415