المبيع .أقول : لا ريب في عدم الملازمة بين أجازة البيع و بين أجازة قبض الثمن أو المثمن و لا لاقباضهما و ذلك لان كل واحد من أجازة البيع و أجازة القبض أو الاقباض أمر مستقل مربوط بالآخر كسائر الامور الاعتبارية أو الخارجية إلا أن يكون بينهما إحدى الدلالات من الاشارة أو الاقتضاء أو غيرهما ، و على ذلك فأجازه البيع لا يستلزم أجازة القبض إلا مع التصريح .ثم أنه هل يكون نفس القبض قابلا لان يتعلق به الاجازة أم لا ، و ربما يقال أن القبض أمر تكويني لا يمكن أن يتعلق به الاجازة فإن ما وقع من الافعال الخارجية لا ينقلب عما هو عليه و سيأتي ما فيه من الرهن و قد فصل المصنف بينما يكون الثمن أو المثمن شخصيا فحكم بصحة أجازة القبض و الاقباض و جريان الفضولي فيهما و بينما يكون كليا في الذمة و إنما تعينه و تشخصه ليس إلا بقبض الفضولي فقط و ذلك لان مرجع أجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشترى و مرجع أجازة الاقباض إلى حصول المبيع في يد المشترى برضى فيترتب عليه ح جميع الآثار المترتبة على المبيع و يتم ذلك بالاجازة الصريحة أو الاقتضائية في الثمن أو المثمن الشخصيين و أما الكلى منها فليس لنا دليل على جريان الفضولية فيهما لعدم تعين الكلى بأخذ الفضولي حتى يتعلق به أجازة المالك المجيز و يرجع إلى إسقاط الثمن عن عهدة المشترى و إلى حصول المبيع في يد المشترى .و لكن الظاهر أنه لا فرق بين كون الثمن أو المثمن شخصيا أو