إنما يلزم اعتباره حين التسليم فقط و إن كان البايع متمكن من زمان العقد حتى مع كونه أصيلا ففى الفضولي أيضا لا يعتبر القدرة على التسليم لا حين العقد و لا حين الاجازة بل إنما يلزم اعتباره - حين التسليم و التسلم فلو باع الفضولي عن المالك سلما فلا بد و إن يكون المالك متمكنا عن التسليم عند التسليم و فى الاجل المعين الذي يجب تسليمه فيه و لو باع حالا فيجب أن يكون المالك متمكنا من التسليم عند الاجازة لان زمان الاجازة زمان التسليم و التسليم و بالجملة فمثل هذا الشرط لا يرتبط بالعقد و لا بالعوضين و لا بالمتعاقدين بل هو أمر خارج عن العقد و لا يلزم من أنتفائه بطلان العقد بل يكون العقد خياريا لتخلف الشرط الضمني و لا يفرق في ذلك بين القول بالكشف و النقل فإنه على القول بالكشف أيضا و إن حصلت الملكية و لكن لم يحصل زمان التسليم و التسلم و لذا لا يجوز التصرف قبل الاجازة حتى على الكشف فزمان التسليم زمان الاجازة فإنه ليس معنى الكشف أن الملكية قد حصلت بحيث لكل منهما أن يعامل مع ما أنتقل اليه معاملة ملكه بل إنما ذلك بعد الاجازة غاية الامر أنها تكشف أن الملكية من الاول .و أما الثاني كأعتبار كون المشترى للمصحف أو العبد المسلم مسلما و لا يكون كافرا بناء على عدم تملك الكافر العبد المسلم و المصحف فهذا أيضا لا يعتبر في العقد الفضولي كون المشترى للمصحف أو - العبد المسلم مسلما حين العقد بل لا بد من كونه مسلما حين الاجازة فلو باع الفضولي المصحف أو العبد من الكافر فأسلم إلى زمان الاجازة فيكون البيع صحيحا و السر في ذلك أن عمدة دليل اعتبار كون المشترى